الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إذا لم يعثر الدائن على المدين فهل له التصدق بالمال على غني

السؤال

يقول النووي إنه يجوز دفع صدقة التطوع للغني بلا خلاف، لكن السؤال هو إذا كان لرجل علي مال، وبحثت عنه ولم أجده، فأردت أن أتصدق بهذا المال عنه، فهل الواجب التصدق به عنه على فقير أم يجوز على غني أيضا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي يظهر والعلم عند الله تعالى أن من كان بيده مال يجهل مالكه فيجب أن يتصدق به على المحتاجين من الفقراء والمساكين، ولا يجوز أن يدفعه لغني على جهة الصدقة، وذلك لأنه كالوكيل عن ربه في صرفه، فيجب عليه صرفه فيما هو أحظ له وأنفع، بخلاف مال نفسه فإن له أن يصرفه حيث شاء، ويتصدق به على من شاء. وهذا مقتضى كلام الغزالي رحمه الله، فإنه صرح بعدم جواز دفع المال الحرام الذي يجهل مالكه إلى الأغنياء، وفي معناه كل مال جهل مالكه، وإن كان قد حصل بطريق مباح.

قال النووي رحمه الله في شرح المهذب: (فرع) قال الغزالي: الحرام الذي في يده حيث قلنا يتصدق به كما سبق فيتصدق به على الفقراء أو يوسع عليهم، وإذا أنفق على نفسه وجوزناه فليضيق ما أمكنه، وما أنفق على عياله فليقتصد، ولكن بين التوسعة والتضييق، فإن ضافه إنسان فإن كان فقيرا وسع عليه، وإن كان غنيا لم يطعمه شيئا أصلا منه، إلا أن يكون في برية أو نحوها بحيث لا يجد شيئا فيطعمه، فإنه حينئذ في معني الفقير. انتهى.

وقال الرحيباني رحمه الله في مطالب أولي النهى: ( ويتصدق ) مديون ( بديون عليه جهل أربابها ببلده ) التي استدان من أهلها ( نصا ) | قال ابن رجب : [ الديون المستحقة كالأعيان ] يتصدق بها عن مستحقيها ونصه في رواية صالح : من كانت عنده ودائع فوكل في دفعها ثم مات وجهل ربها وأيس من الاطلاع عليه يتصدق بها الوكيل... ويراعي في ذلك الفقراء لأنها صدقة. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني