الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

فضل إنفاق المرأة على زوجها وأولادها على سبيل الصدقة

السؤال

زوجي ليس فقيرا الحمد لله ومعه ما يستطيع إنفاقه على البيت وأكثر، ولكن في الغالب لا يعطيني مالا لشراء احتياجات البيت حيث أقوم بشراء معظمها، وكثيرا أستحيي أن أطلب منه مالا، فأشتري احتياجات البيت من مالي الخاص وأحتسبها صدقة على زوجي وبيتي. فهل هي فعلا صدقة أم لا أثاب على ذلك لأن زوجي قادر ماديا. مع العلم أنه إذا علم أني أنفقت شيئا من مالي على البيت يعطيني إياه ولكني لا أخبره بذلك استحياء؟ وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان القصد بالصدقة صدقة التطوع وليس الزكاة، فلك أن تنوي التصدق على زوجك وأهل بيتك، عند شراء احتياجات البيت وفي ذلك الأجر إن شاء الله تعالى، وإن لم يكن الزوج فقيرا، لأن صدقة التطوع مباحة للغني. قال النووي في المجموع: تحل صدقة التطوع للأغنياء بلا خلاف، فيجوز دفعها إليهم ويثاب دافعها عليها, ولكن المحتاج أفضل. قال أصحابنا: ويستحب للغني التنزه عنها, ويكره التعرض لأخذها. انتهى.

وقال الكاساني في بدائع الصنائع: وأما صدقة التطوع فيجوز صرفها إلى الغني لأنها تجري مجرى الهبة. انتهى. وللمزيد راجع الفتوى رقم: 35844

وإنفاق المرأة على زوجها وأولادها على سبيل الصدقة فيه الجمع بين الصدقة والصلة، ففي الصحيحين عن زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما أنها قالت: يا رسول الله، أيجزئ عنا أن نجعل الصدقة في زوج فقير، وأبناء أخ أيتام في حجورنا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك أجر الصدقة، وأجر الصلة.
وقد روى الترمذي والنسائي وابن ماجه عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي القرابة اثنتان: صدقة وصلة. وهو حديث صحيح.
مع التنبيه على أن الزوجة لا تتحمل شرعاً شيئا من النفقات، بل المسؤولية المالية كلها على الرجل وحده ولو كانت الزوجة غنية.

ويجدر التنبيه على أنه إذا نوت السائلة التصدق والتقرب إلى الله تعالى فقط عند شراء الأشياء المذكورة فلا يشرع لها أخذ العوض عنها لأنه من العود في الصدقة، لأن الصدقة في الاصطلاح هي: تمليك في الحياة بغيرعوض على وجه القربة إلى الله تعالى، وإن لم تنو الصدقة بأن نوت هبة الثواب أو الإقراض أو نحو ذلك فلها أخذ عوض ما أنفقت، ولتنظر الفتوى رقم: 20625.

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني