الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تكون الغيبة إلا عن قوم معلومين

السؤال

لدي سؤالان:
كنت أناقش مع أحد الأشخاص وتطرق الحديث عن العرب وضعفهم، وأعطيت كلمة لم ألق لها بصراحة وقلت إن العرب 70% منهم أغبياء،
ولكن بعد كم يوم فكرت في هذه الكلمة وندمت ندما شديد جدا بأني اغتبت فوق 150 مليون شخص !
فهل صحيح أني اغتبتهم كلهم ؟ أعلم أن الحل هو التوبة، ولكن حسب علمي يجب أن أعتذر للذي اغتبته، فكيف أعتذر لـ 150 مليون شخص !
بصراحة لم يهدأ لي بال، وعندما أنسى هذه الغيبه أفرح، وعندما أذكرها أحزن وأندم ندما شديدا، أعمالي وأجوري التي سأتعب عليها من تسبيح وتكبير ستذهب للذين اغتبتهم ولن يبقى لدي حسنات !
فكيف أتوب من الغيبة ؟ وهل يجب أن أعتذر لهم جميعهم أم هنالك طريقة أخرى؟
والسؤال الثاني: كنت أدخل أحد النوادي للعب الكرة , وكان الدخول بـ 10 ريال , ويوما ما لم يكن لدي 10 ريال فأعطيت الحارس 6 ريال وحلفت له بأني سأرد الباقي بعد فترة، ولكن نسيت أننا باليوم التالي سننتقل إلى بيت آخر، وكنت بذلك الوقت عمري 10 أو 11 سنة, والحارس كان مصريا وأتوقع أنه ذهب إلى بلاده في مصر.
فـكيف أرد له الدين ؟ وهل الدين له أم للنادي ؟
جزاكم الله خيرا ورحمكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيتعين على المسلم صون لسانه من الوقوع في أعراض المسلمين، فقد قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.

وأما ما ذكر في السؤال فهو تجنٍ في الحكم وتعميم غير صحيح. وليس ذلك من الغيبة.

ففي الفتاوى الهندية: ومن اغتاب أهل كورة أو قرية لم تكن غيبة حتى يسمي قوماً معروفين. كذا في السراجية. انتهى.

وفي شرح النيل عن ماضي خان من علماء الترك قال: اغتاب رجل أهل قرية فقال: أهل القرية كذا، لم يكن ذلك غيبة لأنه لا يريد جميع أهل القرية، بل المراد البعض وهو مجهول فلا شيء على السامع لأن المذكور مجهول. ولا يحسن هذا التعميم ولو أراد الخصوص، وقال السمرقندي: لا تكون الغيبة إلا عن قوم معلومين فلو قلت أهل معد كذا بخلاء أو قوم سوء فلا يكون ذلك غيبة لأن فيهم البار والفاجر، وعلم أنه لم يرد الجميع. والكف عن ذلك أفضل. انتهى.

وأما عن الريالات الباقية فانظر لمن هي، فإن كانت للنادي فادفعها إليه، وإن كانت للحارس ولم يتيسر لك لقاؤه فاصرفها صدقة عنه في مصالح المسلمين العامة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: إذا كان بيد الإنسان غصوب أو عواري، أو ودائع، أو رهون قد يئس من معرفة أصحابها فإنه يتصدق بها عنهم أو يصرفها في مصالح المسلمين، أو يسلمها إلى قاسم عادل يصرفها في مصالح المسلمين المصالح الشرعية. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني