الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم خطاب الصغير للكبير بـ: يا والدي

السؤال

نحن نعلم أن التبني حرام، لكن هل يجوز أن أنادي أي رجل كبير يعد في منزلة الأب بالوالد أو أي امرأة كبيرة بالوالدة، وذلك فقط من باب الحب والتقدير والاحترام؟ وهل يجوز لي مناداتهم بمثل هذا؟ وأيضا شخص لديه مال فنوى أن يجعله صدقة في سبيل الله ولكن مع مرور الوقت تغيرت نيته وأراد أن يأخذ المال الذي نوى به الصدقة، هل هذا جائز أم حرام، وشكرا وجزاكم الله عنا خيرا وبوركتم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا حرمة التبني في أكثر من فتوى، وانظري مثلا الفتوى: 32352.

وأما خطاب الصغير للكبير أو الكبير للصغير بما يشعر بالاحترام والمودة والتراحم مثل والدي أو والدتي أو عمي وخالتي.. فإنه لا حرج فيه ولا علاقة له بحرمة التبني فهو من باب التوقير والتراحم المأمور به شرعا، فقد روى الإمام أحمد في المسند عن ابن عباس يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يوقر الكبير ويرحم الصغير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره.

وعن عبد الله مولى أسماء عن أسماء بنت أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت: يا بنيّ هل غاب القمر؟.. الحديث رواه البخاري وغيره.

وعن عبد الرحمن بن عوف ـ رضي الله عنه ـ قال: بينا أنا واقف في الصف يوم بدر فنظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما تمنيت أن أكون بين أضلع منهما فغمزني أحدهما فقال: يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قلت نعم، ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا.. الحديث متفق عليه. وهذا أسلوب معروف وكثير عند الصحابة والسلف الصالح، وانظري الفتوى رقم: 9971.

وأما عن السؤال الثاني: فإن كان المقصود مجرد أنه نوى أن يجعل هذا المال صدقة أو في سبيل الله ثم تراجع عن ذلك أو بدا له أن يصرفه على نفسه أو يستعمله في شيء آخر فلا حرج عليه في ذلك، قال ابن قدامة في المغني: وقد انعقد الإجماع على أن الإنسان لو نوى الصدقة بمال مقدر وشرع في الصدقة به فأخرج بعضه لم تلزمه الصدقة بباقيه. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني