الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إعارة الحاسوب لمن يستعمله لدراسة القوانين الوضعية

السؤال

لدي صديق مقرب يدرس لنيل درجة الدكتوراه في القانون "القانون الوضعي" وهو موظف بإحدى الوزارات ولديه أجرة جيدة، طلب مني هذا الصديق أن أعيره حاسوبي الخاص كي يدرس عليه لنيل الشهادة التي ذكرت، فقلت في نفسي: هو يدرس لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، أي في دراسة شيء يحكم به من غير ما أنزل الله تعالى وقد يقوم بتدريس ما يدرسه الآن لطلبة قد يكونون ممن يحكمون به، فلا يجب علي أن أعيره حاسوبي حتى لا أساهم في ذلك، ثم قلت : لكنه يعمل عملا ولديه أجرة جيدة، وأنا سأعيره حاسوبي فقط ليدرس عليه، ربما لتحسين وضعه المادي أكثر، ولست أعلم إن كان سيقوم بالتدريس أم لا. فقررت أن أعيره الحاسوب, فهل علي إثم لأنني قررت أن أعيره حاسوبي الخاص؟ علما أنه اتصل بي وأخبرني أنه أصلح حاسوبه الذي كان معطلا ولا يحتاج لحاسوبي, ونفس الصديق أيضا طلب مني أن أتوسط له عند شخص يعمل بالمحكمة الإدارية كي يعطيه نسخا من الأحكام الصادرة عن هذه الأخيرة لنفس الغرض أي الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، فجئت له بتلك الأحكام التي تصدر "باسم جلالة الملك" والله يعلم أني لا أقر وأنا أبغض ذلك (أن يصدر حكما بغير ما أنزل الله ) فهل أكون آثما وماذا علي أن أفعل كي أكفر عن ذنبي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في دراسة القوانين الوضعية إذا كانت بغرض صحيح، كالتعرف على فضيلة أحكام الشريعة عليها، أو الاستفادة منها فيما لا يخالف الشرع المطهر، وراجع في ذلك الفتويين: 10942، 97497.
وأما إن كان الغرض من دراستها: العمل بها وبثها في الناس، مع مخالفتها لأحكام الشريعة، فهذا حرام بلا ريب. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 74439.

ومن عرف من حاله ذلك فلا تجوز إعانته على هذه الدراسة، بل يجب نصحه وبيان الحق له. بخلاف الأول فلا حرج في إعانته.

والسائل أعلم بحال صديقه المقرب، وإلى أي النوعين هو أقرب. فإن كان يغلب على ظنه أن صديقه من النوع الأول فلا حرج عليه في ما فعله. وإن كان يغلب على ظنه أنه من النوع الثاني، فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه، وأن يبذل النصح لصديقه.
وللفائدة: فقد سبق لنا بيان حكم تلقيب ملك البلاد بالجلالة، فراجع الفتوى رقم: 132314.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني