الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم رفع نسبة قسم حصالات الصدقات من أموال الصدقة

السؤال

أعمل مديرا ماليا في جمعية خيرية، ومن ضمن أفضل الإيرادات لدينا إيرادات قسم الحصالات التي توضع في المحلات التجارية والمساجد، ولم نصل إلى أعلى الإيرادات إلا بعد تحفيز العاملين والمتعاونين في ذلك القسم من خلال إعطائهم نسبة من الإيرادات.وللعلم فإن الغالبية العظمى لهذه الإيرادات تحتسب صدقة عامة ما لم يحدد المتبرع على الظرف الذي يوضع في الحصالة. وبعد حساب المصروفات التشغيلية من رواتب وتصنيع حصالات وصيانة ...الخ وجدناها تتجاوز النسبة الإدارية الخاصة بالجمعية. السؤال: هل يجوز لنا رفع النسبة الإدارية لإيرادات هذا القسم أم لا ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا بأس بأن تزيدوا في نسبة هذا القسم من أموال الصدقات بحسب المصلحة التي تعود عليه، وبحسب التفويض الممنوح لكم من المتبرعين بموجب قانون الجمعية ومدى صلاحيتكم في هذه التصرفات فأنتم مجرد وكلاء للمتبرعين وتصرفكم في أموالهم مقيد بالمصلحة والشروط نصية كانت أو عرفية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني