الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من أخر القضاء بلا عذر حتى مضى عليه رمضانان هل تلزمه فدية أم فديتان

السؤال

فاتني قضاء أيام من رمضان حتى دخل رمضان آخر، وأنا أنوي قضاءها مع الفدية. هل يجوز أن أؤخر قضاءها أو أقضيها بانقطاع، المهم أنه لا يدخل عليها رمضان آخر كما حدث ؟ وهل يجب المبادرة بدفع الفدية ولمن أدفعها؟ هل يجوز إذا أعطيتها لإمام المسجد الذي أصلي فيه ليتكفل بها مع أني لا أثق فيه كامل الثقة ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

إذا كان تأخيرك قضاء الصيام حصل من غيرعذر معتبر شرعا مثل المرض ونحوه فيجب عليك مع القضاء كفارة التأخير وهي إطعام مسكين عن كل يوم تم تأخيره، ويجب قضاء أيام الصيام التي فاتت عليك قبل حلول رمضان القادم، لكن لا يجب تتابع قضائها بل يستحب ، وانظر الفتوى رقم : 161077، وإن لم يتم قضاؤها حتى جاء رمضان آخرلم تتكرر الفدية كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 158135، وانظر الفتوى رقم: 123312 ، للفائدة . والفتوى رقم: 140049 ،عن كيفية الإطعام في فدية الصيام.

ويستحب أن يكون الإطعام متزامنا مع القضاء بأن يقضي يوما ثم يطعم عنه، أو يطعم بعد إتمام القضاء، لكن لا يشترط ذلك، بل متى استطاع من لزمته الكفارة إخراجها أخرجها سواء كان ذلك قبل أو بعد أو أثناء القضاء، إذ ليس للكفارة وقت محدد يجب إخراجها فيه، وإن كان ينبغي المبادرة إلى إخراجها إبراء للذمة، وحذرا من نسيانها أو التهاون فيها.

قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: وَيَجُوزُ الْإِطْعَامُ قَبْلَ الْقَضَاءِ وَمَعَهُ وَبَعْدَهُ، قَالَ الْمَجْدُ: الْأَفْضَلُ تَقْدِيمُهُ عِنْدَنَا ، مُسَارَعَةً إلَى الْخَيْرِ ، وَتَخَلُّصًا مِنْ آفَاتِ التَّأْخِيرِ ... انتهى.

وانظر الفتوى رقم : 106320، وتدفع الكفارة لأهلها وهم الفقراء والمساكين، ويجوز التوكيل في أدائها إن كان الوكيل محل ثقة وإلا فلا يجوزتوكيله لأن في ذلك تفريطا في أداء الواجب، وانظر الفتوى رقم :،110458 ، والفتوى رقم : 127752 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني