الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

رؤية والد الخاطب للمخطوبة

السؤال

سؤالي بخصوص أختي المنتقبة .. ارتدت النقاب عن اقتناع وحب بفضل الله وبدأت في تعلم الشريعة وأحكامها وهي ملتزمة بفضل الله عز وجل وتقدم لخطبتها العديد من قبل أن ترتدي النقاب ولكن لم يقدر الله أن تتزوج وهي الآن في عمر ال 30 وحدث وأن تقدم لها شاب منذ شهرين تقريبا و كان هناك اتفاق كبير وتوافق بينهم إلا أنه أراد أن يراها والده قبل أن يحدث الزواج أو الارتباط بشكل رسمي وهو ما قابلته بالرفض التام لإيمانها من خلال معرفتها بأحكام ديننا الإسلامي الحنيف خصوصا وأنها ترتدي النقاب بأنه لا يحق له فعل ذلك إلا بعد الزواج بحيث يكون والد زوجها محرما عليها تماما .. والآن تقدم لخطبتها شاب آخر ولكن حدث نفس الخلاف تقريبا فهو يريد أن يراها والده المسن قبل أن يتزوجها وأن هذا شئ طبيعي لا علاقة له بالنقاب وبأحكام الشريعه لأنه رجل مسن وهو يريد أن يرضيه وأن يشاركه في فرحته ورؤية عروس ولده .. وقد رفضت أيضا ذلك وقالت إنها لن تتنازل عن أحكام ديننا الحنيف فيما يخص المرأة المنتقبة مهما كلفها ذلك وانتهى الأمر على هذا الخلاف والآن وبعد أن استشرت بعض من أثق في علمهم ومعرفتهم بهذه الأحكام أفتاني أحدهم بأن هذا قد يكون مباحا في مثل حالتها لأنها تتقدم في السن وهو يسميه بدفع الضرر الأكبر وهو عدم زواجها ورفض المتقدمين إليها واحدا تلو الآخر واستبداله بضرر أصغر وهو تخليها عن هذا الإصرار في تطبيق ما تعتقد بأنه يرضي الله ورسوله .. وأريد من سيادتكم أن تنصحوني وتقدموا الرأي الفاصل في هذا الموضوع لكي ننعم برضا الله في الدنيا والآخرة وجزاكم الله عنا خير الجزاء ونفع بكم .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالنظر الجائز للمخطوبة إنما يكون للخاطب الذي عزم على الخطبة وظن الإجابة ، لكن ذهب بعض العلماء إلى جواز توكيل الخاطب رجلا ينظر إلى المخطوبة ، جاء في الشرح الكبير للشيخ الدردير (باختصار): " وَ نُدِبَ لِلْخَاطِبِ نَظَرُ وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا إنْ لَمْ يَقْصِدْ لَذَّةً وَإِلَّا حَرُمَ ......وَلَهُ تَوْكِيلُ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ فِي نَظَرِهِمَا "
وذهب بعض أهل العلم إلى جواز النظر إلى وجه الأجنبية عند أمن الفتنة ، قال المرداوي : " وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: لَا يَحْرُمُ النَّظَرُ إلَى وَجْهِ الْأَجْنَبِيَّةِ إذَا أَمِنَ الْفِتْنَةَ. انْتَهَى. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (8/ 28)
وعليه؛ فإن رأت المرأة أن تأذن لوالد الخاطب أن ينظر إلى وجهها مع أمن الفتنة –ولاسيما إن كان شيخا كبيرا- فنرجو ألا يكون في ذلك حرج وخاصة إن خشيت تأخير زواجها بسبب رفضها لذلك الأمر.
نسأل الله أن يرزقها بزوج صالح وأن يوفقها لطاعته والتمسك بدينها وأن يهيء لها من أمرها رشدا.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني