الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم أخذ المرأة من مال زوجها دون علمه لنفقات البيت والأولاد

السؤال

أنا سيدة من الجزائر متزوجة ولدي طفلان، وزوجي يعمل ولكن عمله سيئ قليلا ـ أي أنه يجده يوما ويوما لا يجده ـ والسؤال هو: زوجي مبتلى بالمخدرات ـ الله يهديه ويتوب عليه ـ وكلما أنصحه يقول لي سوف أتوقف، ولكن يعود لها ثانية ويصرف على البيت ولا يقصر، وفي بعض الأحيان أحتاج بعض المال للأولاد فآخذ منه المال دون علمه، لأنني إذا طلبت منه وأنا أحتاج شيئا للأولاد كطعام ومستلزمات يقول لي لا يوجد شيء وكل ما لدي أعطيتك إياه، لأنه يعطيني ما توفر لديه من عمله، لأنني أنا من أشتري مستلزمات البيت وأحيانا لا يوجد دينار في البيت ولديه المال فآخذ المال دون علمه وأنا أعلم أنه سيشتري به .... لذلك أقول أطفالي أحق بالمال من المخدرات وهو يقتل نفسه ببطء، فهل آثم لأخذي المال دون علمه؟ أرجو الإجابة، لأنني في حيرة من أمري، وشكرا لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد

فإن الأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تتصرف في مال زوجها إلا بإذنه، لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، لكن للزوجة على زوجها حق النفقة لها ولأولادها منه، فإن كان الزوج يمنعها حقها من النفقة عليها أوعلى أولادها أو بعضه جاز لها أن تأخذ من ماله بقدر نفقتها بالمعروف، ففي صحيح البخاري عن عائشة ـ رضي الله عنها: أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.

فإذا كان ما تأخذينه منه نفقة واجبة لك أو لأولادك مما لاسرف فيه فلا حرج عليك ـ إن شاء الله تعالى ـ وأما ما زاد عن الحاجة وكان أخذه مما لا يسمح به الزوج فإنه لا يجوز لك أخذه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني