الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يصح عقد الإجارة غير معلوم المدة

السؤال

امرأة طلقت من زوجها منذ فترة طويلة، وطردها والدها من بيته، وذهبت لتعمل عند أقارب لها في مكان بعيد، ثم مرضت وعادت، ولم يكن لها مكان يؤويها، وكانت قد دفعت ملفا خاصا للسكن، وتنتظر أن يعطوها، فذهبت عند شقيقتها المتزوجة وأقامت معها فترة، وكان عند الشقيقة غرفة كانت إسطبلا، فعرضت هذه المرأة على شقيقتها أن تعطيها الإسطبل تصلحه وتسكن فيه، وبعد أن يعطوها السكن تخرج منه، ولا تطالبهم بتكاليف إعداده ليصلح للعيش، وحينها كانت هناك أخبار أن السلطات كانت على وشك أن تعطيها السكن، أصلحت هذه المرأة الإسطبل وسكنت فيه، ومرت 4 شهور أو خمسة، ومرضت هذه المرأة وتبين أن معها إيدز، فثارت ثائرة الشقيقة وأولادها وخافوا من العدوى، وبالرغم من تأكيدات الطبيب المختص بأنه لا خطر(كانت تشترك معهم بنفس المرحاض- أعزكم الله-) إلا أنهم لم يصدقوا، وطالبوها بالخروج من الغرفة. وقالوا إنه لا حق لها في المطالبة برد تكاليف الإصلاح، لأن الاتفاق كان أن تترك الغرفة لهم بعد خروجها، وسمي طردها منها على أنها خرجت طواعية بإرادتها، مع العلم أنه لا مأوى لها. فما حكم الشرع بينهما، مع أن الخبرة الطبية تؤكد أنه لا خطر عليهم بتاتا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعقد الذي تم بين هذه المرأة وأختها على إصلاح الغرفة والانتفاع بها مقابل ذلك إلى أن تحصل على السكن، عقد فاسد، لما اشتمل عليه من الجهالة والغرر. قال ابن قدامة (رحمه الله) في المغني: الثاني: أن الإجارة إذا وقعت على مدة يجب أن تكون معلومة كشهر وسنة، ولا خلاف في هذا نعلمه. ولأن المدة هي الضابطة للمعقود عليه المعرفة له، فوجب أن تكون معلومة. اهـ

وعليه فإن على صاحبة الغرفة أن تدفع لأختها مصاريف الإصلاح التي أنفقتها، وعلى الأخت أن تدفع لها أجرة المثل للغرفة مدة سكنها فيها. قال البهوتي (رحمه الله): وإذا تسلم العين المعقود عليها في الإجارة الفاسدة حتى انقضت المدة أو بعضها، أو مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها أولا، فعليه أجرة المثل لمدة بقائها في يده. كشاف القناع عن متن الإقناع.

وإذا لم يكن لتلك المرأة مسكن ولا مال تؤجر به مسكنا، فعلى أقاربها الوارثين أن ينفقوا عليها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني