السؤال
استدان (أ) من (ب) مبلغاً من المال لأجل معلوم وعند انقضاء المدة لم يستطع (أ) سداد الدين فأمهله (ب) مدة أخرى فلم يستطع (أ) سداد الدين مع العلم أن (ب) عنده من الأراضي التي لو باعها لسدد الدين ولكنه لا يستطيع بيعها نظراً لظروف السوق المتعثرة. اقترح (ب) على (أ) أنه سيعتبر الدين من زكاة أمواله؟ فهل هذا يجوز؟وهل على (ب) زكاة مال في المال الذى أقرضه لـ (أ)؟ وهل يجوز أن يرهن (أ) لـ (ب) الأراضي مقابل المال المقترض حتى ولو كانت الأراضي أكبر ثمناً من المبلغ المقترض؟