الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

صاحب العمل لا يأذن للموظف الذهاب للمسجد إلا قبل الإقامة بقليل

السؤال

أفتوني بهذا الموضوع الحمدلله الله تفضل علي بالصلاة بعد أن كنت لا أصلي عشرات السنين والآن ولله الحمد أصبحت أصلي جميع الفروض تقريبا في المسجد حتى وأنا بالدوام أول ما أسمع كلمة الله أكبر أذهب للصلاة وأعود للدوام وهذا الشيء أزعج صاحب العمل وقال لي لا مانع أن تصلي في المسجد لكن اذهب بوقت إقامة الصلاة أو قبلها بقليل لا بوقت الأذان ما رأيكم أفيدوني جزاكم الله خيرا (علما أني أعمل بشقق فندقية) موظف استقبال.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يلزمك اتباع قول صاحب العمل لأنك أجير في مدة معلومة يملك المستأجر نفعك فيها جميعا، جاء في المغني: الأجير على ضربين: خاص ومشترك، فالخاص هو الذي يقع العقد عليه في مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعها؛ كرجل استؤجر لخدمة أو عمل في بناء أو خياطة أو رعاية يوماً أو شهراً، سمي خاصاً لاختصاص المستأجر بنفعه في تلك المدة" ولأن هذا هو مقتضى العقد بينكما وهو الالتزام بوقت العمل، وحيث إن صاحب العمل لا يمانع من ذهابك قبل الإقامة بقليل فهذا أمر جيد يجعلك تحصل على أجر الجماعة مع التكبيرة الأولى, بل قد يتسنى لك صلاة السنة كذلك ، مع أنه لا يلزم صاحب العمل الإذن لك بالصلاة في جماعة ما لم تكن شرطت ذلك عليه في العقد، جاء في أسنى المطالب للأنصاري: قال الأذرعي: والظاهر أن المستأجر لا يلزمه تمكينه من الذهاب إلى المسجد للجماعة في غير الجمعة، ولا شك فيه عند بُعده عنه... ثم محل تمكينه من الذهاب إلى الجمعة إذا لم يخش على عمله الفساد. انتهى. وانظر لمزيد من الفائدة فتوانا رقم: 23145 . ثم أنت بالخيار فإما أن تلتزم بقول صاحب العمل، وإما أن تترك العمل إذا لم يعجبك الأمر.

وللفائدة فقد ذكرت في سؤالك أنك لم تكن تصلي لعشرات السنين وهنا يلزمك قضاء هذه الصلوات عند جمهور العلماء، ولمعرفة التفاصيل في ذلك راجع فتوانا رقم: 153039 ، وما فيها من إحالات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني