السؤال
هناك البعض من طلاب العلم يدرسون الناس في حلقات, ولهم داعم يعطيهم رواتب, فيأتي داعم آخر ويعطيهم أيضًا رواتب, فهل يجوز أخذ الرواتب الثانية؟
هناك البعض من طلاب العلم يدرسون الناس في حلقات, ولهم داعم يعطيهم رواتب, فيأتي داعم آخر ويعطيهم أيضًا رواتب, فهل يجوز أخذ الرواتب الثانية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك في أن إعانة من ينتصب لتعليم الناس من أفضل القربات، وأن دفع الصدقة إلى أمثال هؤلاء الذين يعم الانتفاع بهم أولى من دفعها إلى غيرهم، ولتنظر الفتوى رقم: 134941 ولا حرج على من تصدر للتعليم ونفع الناس من المذكورين في أن يأخذ تلك الرواتب الأخرى من أولئك الداعمين المذكورين إذا لم يشترط ما يقتضي عدم استحقاقه، كأن يشترط ألا يكون له داعم يدعمه، أو نحو ذلك، وإن اشترط أن يكون محتاجًا لم يأخذ إلا بقدر حاجته، وذلك لأن شرط المانح معتبر، لأن الهبة يُرجع فيها لشرط الواهب، فإن لم يكن له شرط في الدفع جاز الأخذ.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني