الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المتصدر للتدريس وله منحة من شخص هل يشرع له قبول منحة أخرى من غيره

السؤال

هناك البعض من طلاب العلم يدرسون الناس في حلقات, ولهم داعم يعطيهم رواتب, فيأتي داعم آخر ويعطيهم أيضًا رواتب, فهل يجوز أخذ الرواتب الثانية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك في أن إعانة من ينتصب لتعليم الناس من أفضل القربات، وأن دفع الصدقة إلى أمثال هؤلاء الذين يعم الانتفاع بهم أولى من دفعها إلى غيرهم، ولتنظر الفتوى رقم: 134941 ولا حرج على من تصدر للتعليم ونفع الناس من المذكورين في أن يأخذ تلك الرواتب الأخرى من أولئك الداعمين المذكورين إذا لم يشترط ما يقتضي عدم استحقاقه، كأن يشترط ألا يكون له داعم يدعمه، أو نحو ذلك، وإن اشترط أن يكون محتاجًا لم يأخذ إلا بقدر حاجته، وذلك لأن شرط المانح معتبر، لأن الهبة يُرجع فيها لشرط الواهب، فإن لم يكن له شرط في الدفع جاز الأخذ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني