الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تصدق واعتمار من عليه ديون

السؤال

هل تقبل صدقة العبد، أو عمرته، إذا كانت عليه ديون، وهو متفق مع أصحابها على ردها على التراخي بحيث يدفع كل شهر ما تيسر له؟؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الشخص المذكور يقدر على سداد الأقساط في وقتها، ولا يؤثر التصدق أو العمرة على السداد في وقته الذي يحل فيه، فإنه يجوز له التصدق والعمرة ولو لم يأذن الدائنون له, كما أنه يجوز له ذلك إذا أذن فيه أصحاب الحقوق. وانظر فتوانا رقم: 94503.

وأما قبول الصدقة والعمرة أو عدم قبولهما فهذا علمه عند الله تعالى. وعلى العبد أن يسعى ويبذل الجهد ويخلص لله تعالى ويحسن العمل، والله لا يضيع أجر المحسنين .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني