الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مقدار حق الزوجة في مال زوجها

السؤال

بسم الله والصلاة على رسول اللههل يجوز للزوجة أن تحاسب زوجها فيما أنفق وهل هل يجوز لي إخفاء الحقيقة عليها مادامت تصبح إنسانة غير طبيعية تكسر وتهدد وتهجر (دون أن يردعها أهلها رغم علمهم بهذا الأمر) وإن كانت لها حقوق في مال زوجها فما هي حدود هذه الحقوق أكرمكم الله أن توضحوا هذا الأمر بالتفصيل وقدر المستطاع لأني أصبحت أشك أن زوجتي مسحورة أو أصابتنا عين لما نحن فيه من خير وتناقض ما نحن فيه مع أحوال المسلمين بسبب العراك والهجران والذي أخاف أن يؤثر على أطفالي الصغار؟وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالحياة الزوجية مبناها على حقوق مشتركة بين الزوجين، فعلى الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف ويعاشرها بالمعروف، وفي المقابل تقوم الزوجة بواجبها نحو زوجها من طاعته في المعروف، والحفاظ على بيته وماله وولده.
وإلى هذا أشارت الآية الكريمة: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [البقرة:228]. فيؤدي كل واحد منهما ما عليه من حق لصاحبه بالمعروف، ولا يمطله به، ولا يظهر الكراهة، بل ببشر وطلاقة ولا يتبعه أذى ولا مناً.
وعلى كل واحد منهما أن يحسن أخلاقه مع الآخر، وأن يرفق به، وإن يتحمل أذاه، لا سيما الزوجة تجاه زوجها، لأن حقه عليها آكد، وأجرها في ذلك أعظم، ففي الحديث: "لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها" رواه الترمذي وهو حديث حسن صحيح.
وقال صلى الله عليه وسلم: "إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وأطاعت زوجها، وحفظت فرجها دخلت الجنة" رواه أحمد.
وعلى المرأة أن تحذر من إيذائها لزوجها، حتى لا تصيبها دعوة الحوريات في الجنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا" رواه ابن ماجه وأحمد، وهو في السلسلة الصحيحة للألباني.
فيكف إذا كان الإيذاء للزوج من أجل إنفاقه وتصدقه.. كما ذكر السائل.
أما سؤالك عن حقها في مالك، فما دمت تنفق عليها وعلى أولادها بالمعروف، فلا يجوز لها أن تأخذ من مالك شيئاً إلا بأمرك أو بإذنك.
وأما هل يجوز لك إخفاء الحقيقة عنها دفعاً لأذيتها، فجوابه: أن لك من المعاريض مندوحة عن الكذب، والمعاريض أن تأتي بكلمات محتملة تفهم منها زوجتك ما يطيب قلبها ويهدئ خاطرها، وليست في الواقع مناقضة لحقيقة ما يجري.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني