الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حق للأم في أخذ مفتاح شقة زوجة ابنها الخاصة بها

السؤال

أم زوجي تريد أن تأخذ مفتاح شقتي وتستعملها هي وأبناؤها في غيابي, وأنا وزوجي رفضنا, فهل لها حق في شقتي, أو استخدام أشيائي التي بالشقة؟ أرجو منكم رأي الدين في ذلك, وهل في ذلك عقوق لها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن حقوق الزوجة على زوجها أن يوفر لها سكنًا مستقلًا تأمن فيه على نفسها وشؤونها، ولا يتدخل أحد في خصوصيات حياتها, ولا حق فيه لأمه أو غيرها من أقاربه, بل يكون حقًا خالصًا للزوجة.

وبناء عليه؛ فلا يحق للأم أن تأخذ مفتاح شقة الزوجة الخاصة بها، ولا أن تطلع على أمورها وحاجاتها الشخصية إلا بموافقتها ورضاها, وإذا لم تأذن الزوجة في ذلك ووافقها الزوج فلا يعتبر امتناعه عقوقًا للأم؛ لأن الإذن في التصرف فيه ليس من حقه, لكن ينبغي أن يلاطف أمه, ويتعلل بما يقنعها من الأسباب التي يتلافى بها غضبها وسخطها.

وننصح الزوجة ألا تمانع من انتفاع الأم بالشقة أثناء غيابها إذا لم يكن في ذلك ضرر عليها؛ لأن إحسان الزوجة إلى أم الزوجة صلة وإكرام للزوج, وسبب - بإذن الله - في تقوية الصلات بينها وبين زوجها وأهلها وجلب مودتهم, وللفائدة انظري الفتوى رقم: 99616.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني