الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الصدقة على الأخت الفقيرة صدقة وصلة

السؤال

توفى الله تعالى والدي منذ ثلاثة أيام، نسألكم الدعاء له ولجميع موتى المسلمين. وأود أن أخرج مبلغا ماليا كصدقة عن والدي، ولي أخت لديها مصدر رزق، ولكن دخلها محدود، وعليها دين.
فهل يجوز أن أخرج هذا المبلغ كمساعدة لأختي أم يشترط إخراجه في طرق أخرى؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز لك أن تخرج هذا المبلغ لأختك، ويعد من التصدق عن والدك, بل هو أفضل وأولى وخاصة في حالة كون أختك مدينة بدين. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم صدقة، وصلة. رواه الترمذي وحسنه النسائي وأحمد. وانظر فتوانا رقم: 139528.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني