السؤال
السلام عليكمهل يجوز شرعا أن تتصدق المرأة بصداقها -مهرها-؟بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرأة إذا ملكت صداقها أصبح من ضمن ممتلكاتها، وقد اختلف أهل العلم في أحقية تصرف المرأة في مالها بالهبة أو بالصدقة من غير إذن زوجها، فقال الليث: (لا يجوز لها ذلك مطلقاً إلا بإذنه).
ووافقه الإمام مالك فيما زاد على الثلث، وذهب الجمهور إلى أنه يجوز لها التصرف مطلقاً من غير إذن الزوج إذا لم تكن سفيهة، فإن كانت سفيهة لم يجز، وذلك لحديث جابر رضي الله عنه، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تصدقن، فإن أكثركن حطب جهنم" متفق عليه.
قال الشوكاني في نيل الأوطار في هذا الحديث دليل على جواز صدقة المرأة من مالها من غير توقف على إذن زوجها، وعلى مقدار معين من مالها كالثلث.
والحاصل أنه يجوز للمرأة إذا كانت رشيدة أن تتصدق بما شاءت من صداقها، ولا يتوقف ذلك على إذن زوجها عند الجمهور، وهو الصواب للحديث المتقدم.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني