الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العقد على بيع سلعة غير متملَكة منهي عنه

السؤال

ما رأي الشرع حول شراء السيارات من البنوك عامة؟ مع العلم أنهم لا يملكون السيارة إلا بعد توقيع العقد معك وتوثيق أوراق البيع ولا يحق لك التراجع بعد توقيع الأوراق.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبقت الضوابط التي لابد من توافرها في سيارات البنك التي يبيعها برقم: 3160.
وذكرنا هنالك أن من ضمن الضوابط أن يكون البنك اشترى السيارة شراء حقيقياً، ودخلت في ضمانه.
أما أن يعقد البيع على شراء سيارة لم يملكها البائع بنكاً أو غيره، فهذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تبع ما ليس عندك" رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح، وهو منهي عنه.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني