الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من أعطى صدقته لجهة لا تضعها في مصرفها الصحيح مع عدم علمه بذلك

السؤال

زوجي يريد أن يتصدق، وعرضت ‏عليه جهة معينة تأخذ النقود، ‏وتوزعها، على الرغم من أني على ‏ثقة مئة بالمئة أن هذه الجهة لن ‏توزعها، بل سوف تتصرف بها كيفما ‏تشاء هي، وزوجي لا يعرف هذا ‏الكلام، بل إنه واثق بهذه الجهة، وأنا ‏أخاف أن أخبره؛ لأنه سوف تحدث ‏مشاكل، وقصص.
هل أجر صدقة ‏زوجي يذهب، يعني صدقته لا تقبل، مع أني والله أتمنى أن أخبره لكن مثلما قلت خائفة جدا ولكن ألمح له كثيرا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الله بكرمه وفضله، يأجر العبد على الصدقة بحسب نيته، ولو وقعت صدقته في غير موقعها. فقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية. قال: اللهم، لك الحمد على زانية، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني. قال: اللهم، لك الحمد على غني، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق. فقال: اللهم، لك الحمد على زانية، وعلى غني، وعلى سارق. فأتي فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت، أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق يستعف بها عن سرقته.

قال القرطبي: وقول المتصدق: " اللهم لك الحمد ، على زانية "؛ إشعار بألم قلبه؛ إذ ظن أن صدقته لم توافق محلّها، وأنَّ ذلك لم ينفعه، ولذلك كرَّر الصدقة، فلما علم الله صحة نيته تقبلها منه، وأعلمه بفوائد صدقاته. ويستفاد منه: صحَّة الصدقة وإن لم توافق محلاً مرضيًا، إذا حسنت نية المتصدق .اهـ من المفهم.

وقال ابن حجر: وفيه: أن نية المتصدق إذا كانت صالحة قبلت صدقته ولو لم تقع الموقع .اهـ. من فتح الباري.

لكن ينبغي لك أن تخبري زوجك بحقيقة تلك الجهة وعدم موثوقيتها إن استطعت، أو تدليه على جهات أخرى موثوقة لتوزيع صدقته.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني