الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الشرط باطل والعقد صحيح

السؤال

أنا متزوجة من رجل متزوج وأنا الثانية ولما تزوجني قال لي من فترة الملكة إنه سيعيش معي أنا وهي يذهب لها كل أسبوع مرة لأنه تزوجها بدون علم أهله والآن هي تطالب بالعدل هل واجب عليه العدل وهو متفق معها من البدايه أنه ما يشوفها إلا مرة واحدة في الأسبوع وهذا الشرط من قبل أن أجيء، ولو تكرمتم كيف يكون العدل أو ماهو العدل أجيبوني جزاكم الله خيراً

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن تزوج امرأة وشرط عليها أن لا يأتيها إلا مرة في الأسبوع فالشرط باطل والعقد صحيح، وإنما بطل الشرط لأنه يتضمن إسقاط حقٍ واجبٍ بالعقد قبل انعقاد العقد.
وعلى هذا، فللمرأة أن تطالب هذا الزوج بأن يقسم لها كضرتها. قال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله في المغني: وقد نص أحمد -أي ابن حنبل رحمه الله- في رجل تزوج امرأة وشرط عليها أن يبيت عندها في كل جمعة ليلة ثم رجعت وقالت: لا أرضى إلا ليلة وليلة، فقال: لها أن تنزل بطيب نفس منها فإن ذلك جائز، وإن قالت: لا أرضى إلا بالمقاسمة كان ذلك حقاً لها تطالبه إن شاءت. انتهى
وقال العلامة الخطاب وهو من علماء المالكية: وقال اللخمي لما أن تكلم على أقسام الشروط: السادس: أن يتزوجها على أن لا يأتيها إلا نهاراً أوعلى أن يؤثرها على غيرها أو ...... إلى أن قال رحمه الله: فهذه شروط لا يصح الوفاء بها. انتهى كلامه رحمه الله.
والخلاصة أن شرط هذا الرجل على الزوجة الأولى أن لا يأتيها إلا مرة في الأسبوع باطل، وشرطه للثانية أن يفضلها على غيرها باطل أيضاً، ولكل واحدة من الزوجتين مطالبته بالقسم في المبيت والنفقة، ولكل واحدة منهما أن تتنازل عما شاءت من حقها بطيب نفسٍ منها.
وأما إذا طالبت الواحدة منهما بحقها كاملاً في المبيت والنفقة فيجب على الزوج أن يقسم لها أو يطلقها.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني