السؤال
أنا شاب جامعي أحتاج جهازًا لوحيًا لتسهيل دراستي، ولا أملك ثمنه نقدًا، وأحد معارفي يعمل في دائرة حكومية، ويتم تحويل راتبه تلقائيًا إلى أحد البنوك الربوية عندنا، وطرح عليّ فكرة تقسيط الجهاز عن طريق البنك بما يسمى: "التقسيط الميسر" بنفس سعر النقد، ودون أي فائدة، علمًا أن صديقي لا يستفيد أبدًا من البنك، فبمجرد أن ينزل الراتب يقوم باستلامه، وجميع الشركات لا تقسط إلا لمن يحول راتبه إلى البنك - جزاكم الله خيرًا -.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت محتاجًا إلى الجهاز، ومعاملة شرائه عن طريق البنك لا يترتب عليها الوقوع في محذور شرعي: فلا حرج فيها؛ وذلك فيما إذا كان البنك سيشتري الجهاز، ثم يبيعك إياه، أو يبيعه لصاحبك بالتقسيط، دون اشتراط فائدة عند التأخر في السداد، أو يدفع ثمن الجهاز على سبيل القرض الحسن، دون اشتراط فائدة على ذلك.
وإلا فلا تجوز، وانظر الفتوى رقم: 164633.
والله أعلم.