الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لم يوفر لي زوجي مسكنًا مستقلًا فخرجت، فهل تجب العودة؟ ومع من يجب الرجوع؟

السؤال

خرجت من البيت ـ بيت أهل زوجي ـ دون إذن زوجي؛ لضيق نفسي الشديد - ربما بسبب أنني مصابة بحسد - وبيت أهله يسكنه أخوه المتزوج، وآخر عازب، وحاولت الاتصال بزوجي، فلم أستطع، فذهبت مع أخي، فغضب، ثم اعتذر له أهلي، فقال: إنه سيأتي ليأخذني، ولم يأت، ثم قال: إنه لم يأت لأنني لم أعتذر له، ثم اعتذرت له، ثم قال: يرجعك أحد من أهلك، وأنا في انتظارك، وأنا لا أطيق أن أرجع إلى بيت أهله، وخرجت منه لضيقي منه، ولا أريد أن أرجع مع أحد من أهلي خاصة بعد اعتذاري له، فما الحكم في كيفية رجوعي؟ ومع من تجب؟ وهل يجب أن أعود إلى بيت أهله، وأنا لا أعتبره بيتي، وأكره أن أذهب إليه؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن حق الزوجة في الإسلام أن يكون لها بيت يتناسب مع حالها، وحال زوجها، آمن، ملائم، مستقل بمرافقه عن أهل الزوج، فإن لم يحقق الزوج ذلك كان لها الامتناع من العودة معه، ولا تكون ناشزًا؛ لأن السبب من جهته، وإلا وجبت عليها العودة، وكانت ناشزًا لو لم تعد، وللمزيد في تقرير أحقية الزوجة بالمسكن المستقل الملائم تنظر الفتاوى التالية أرقامها: 80603، 66191، 68642، 2069.

وبناء على ما سبق، فإن وجبت عودتها فمؤنة العودة عليها إن تمكنت منها، فإنها خرجت بغير إذنه، وليس لها أن تمتنع من العودة ترفعًا لاعتذارها لزوجها، أو لكونه وعدها بإرجاعها، فإنّ وعده بإحضارها ليس ملزمًا له، وإن كان إخلاف الوعد مذمومًا، ولكنه غير ملزم عند جمهور الفقهاء، وكان الأحرى بالزوج أن يبادر بإحضارها، فهو أحق الناس بذلك، وذلك أوفى بالوعد، وأقطع لحبائل الشيطان، ولا ينبغي أن تجعل مسألة عودتها عثرة في طريق التوفيق بين الزوجين، فالمهم هو المسكن الملائم، وطيب العشرة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني