السؤال
شكرًا إخوتي على هذا الموقع، وجزاكم الله عنا كل خير. أنا امرأة أعمل فنية سامية في مصنع، وأعمل عملًا آخر دون ذلك، وأتقاضى راتبين، فأقسمت أن أتصدق براتب وأنفق الثاني، ولكني الآن في حيرة من أمري، فلم أعرف لمن أعطي هذا المبلغ - ليس لغياب المساكين - ولكن لأني امرأة، وقد عجزت عن البحث، فكيف أبحث عن المحتاجين دون أن يدرك أمري أحد إلا الله؟ وهل من طريقة لإعطائهم المال دون إحراجهم؟ وهل يجوز أن يتمتع بالمال أهلي وإخوتي؟ وهل لي بذلك صدقة، أم أعد حانثة؟ ساعدوني لمعرفة الصحيح من الخطأ، فقد عجزت عن التفكير - جزاكم الله عني كل خير -.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن البحث عن المساكين سهل، فيمكنك توكيل أحد الثقات من أئمة المساجد، أو القائمين على الجمعيات الإسلامية ليصرف المبلغ لمن يعلم حاله وحاجته، ويجوز كذلك صرفه للأرحام والأقارب، بل إن هذا أفضل لما فيه من الصدقة، وصلة الرحم، كما جاء في الحديث عن سلمان بن عامر الضبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي القرابة اثنتان: صلة، وصدقة. رواه الإمام أحمد، والنسائي، وابن ماجه، وغيرهم، وصححه الألباني، وقال الأرناؤوط: حديث صحيح لغيره.
قال المناوي في فيض القدير عند شرح الحديث: الصدقة على المسكين) الأجنبي (صدقة) فقط (وهي على ذي الرحم اثنتان) أي صدقتان اثنتان (صدقة وصلة) فهي عليه أفضل لاجتماع الشيئين، ففيه حث على الصدقة على الأقارب وتقديمهم على الأباعد، لكن هذا غالبي، وقد يقتضي الحال العكس؛ ولهذا قال ابن حجر عقب الخبر: لا يلزم من ذلك أن يكون هبة ذي الرحم أفضل مطلقًا؛ لاحتمال كون المسكين محتاجًا، ونفعه بذلك متعديًا، والآخر بعكسه. انتهى.
والله أعلم.