الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم أخذ أجر على التصميمات الإسلامية أو الدعوية

السؤال

حكم أخذ راتب أو أجر على التصميمات الإسلامية أو الدعوية؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج إن شاء الله في أخذ الأجرة على التصميمات الدعوية ، حتى عند من يمنع أخذ الأجرة على أعمال القرب ؛ فإنهم يقصرون ذلك على ما يختص أن يكون فاعله من أهل القربة ، أي ما لا يقع إلا قربة، أما ما ليس كذلك فلا يحرم أخذ الأجرة عليه ، ومنه : عمل التصاميم الدعوية .

في المغني لابن قدامة : وَأَمَّا بِنَاءُ الْمَسَاجِدِ , فَلا يَخْتَصُّ فَاعِلُهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَةِ , وَيَجُوزُ أَنْ يَقَعَ قُرْبَةً وَغَيْرَ قُرْبَةٍ , فَإِذَا وَقَعَ بِأُجْرَةٍ لَمْ يَكُنْ قُرْبَةً , وَلا عِبَادَةً . اهـ.

وفي كشاف القناع : (ويجوز للمسلم والذمي أخذ الأجرة على نسخه - أي : المصحف - ) ؛ لأنه عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة .اهـ.

وفي بدائع الصنائع : وَيَجُوزُ الاسْتِئْجَارُ عَلَى تَعْلِيمِ اللُّغَةِ وَالأَدَبِ لأَنَّهُ لَيْسَ بِفَرْضٍ وَلا وَاجِبٍ، وَكَذَا يَجُوزُ الاسْتِئْجَارُ عَلَى بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ , وَالرِّبَاطَاتِ وَالْقَنَاطِرِ لِمَا قُلْنَا .اهـ.

ومع أخذ الأجرة نوصيك باستحضار نية نفع الناس واحتساب الثواب ، لتنالي الأجر من الله عز وجل.

سئل ابن تيمية :عمن نسخ بيده صحيح البخاري ومسلم والقرآن، وهو ناو كتابة الحديث وغيره، وإذا نسخ لنفسه أو للبيع هل يؤجر؟
فأجاب: يؤجر الإنسان على كتابتها، سواء كتبها لنفسه أو كتبها ليبيعها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم {إن الله يدخل بالسهم الواحد الجنة ثلاثة: صانعه؛ والرامي به؛ والممد به} فالكتابة كذلك؛ لينتفع به أو لينفع به غيره. كلاهما يثاب عليه .اهـ.

وراجع للفائدة الفتوى رقم : 106602 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني