الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الفرق بين عقد الإجارة المنتهي بالتمليك، وعقد المشاركة المتناقصة

السؤال

هل يوجد فرق بين عقد الإجارة المنتهي بالتمليك، وبين المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك؟ وما هي الضوابط الشرعية لهما؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالفرق بين عقد الإجارة المنتهي بالتمليك، وعقد المشاركة المتناقصة هو: أن موضوع عقد الإجارة عين مؤجرة، يؤول حالها إلى تمليكها للمستأجر بثمن، أو هبة عند نهاية عقد الإجارة غالبًا.

وأما عقد المشاركة المتناقصة، فمحلها عين مشتركة، لكن نصيب أحد الشريكين يؤول لشريكه شيئًا فشيئًا فيشتري منه بعض نصيبه كل فترة، وقبل تملكه له قد يستأجره، فيكون إجارة منتهية بالتمليك، وقد لا يستأجره منه.

إذن لا يلزم من كل عقد مشاركة متناقصة أن تكون حصة الشريك مؤجرة لشريكه، لكن قد يكون ذلك، فيكون عقد إيجار منته بالتمليك، سواء انتهى بالتمليك جملة، أم شيئًا فشيئًا.

بينما في عقد الإجارة المنتهي بالتمليك، تؤول ملكية العين للمستأجر غالبًا جملة بثمن، أو هبة.

وأما الضوابط الشرعية لهما، فيمكنك الاطلاع عليها في الفتاوى: 131136 - 94968 - 6374.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني