السؤال
هل يجوز للحائض أن تأكل مع المفطرين وقت أذان المغرب، في ساحات الحرم، أو في أي مكان عام لإفطار الصائم؟
وجزاكم الله خيرا.
هل يجوز للحائض أن تأكل مع المفطرين وقت أذان المغرب، في ساحات الحرم، أو في أي مكان عام لإفطار الصائم؟
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإذا كان الطعام مخصصا لإفطار الصائمين، فإنه ليس للحائض، ولا لغيرها من المفطرين أن يأكل منه؛ لأنه صدقة تصدق بها على الصائمين، وهي ليست منهم، فإن كانت بصحبة أحد الصائمين فهل له أن يعطيها من الطعام الذي قدم له، ويجوز لها قبوله؟ في ذلك خلاف, ذكر أهل العلم أن من قدم له طعام، لم يكن له أن يطعم غيره منه إلا بإذن صاحب الطعام، وقيل له أن يطعم غيره إذا تمكن منه؛ لأنه يملكه بالتمكين.
جاء في مواهب الجليل للحطاب المالكي: إذَا قُدِّمَ الطَّعَامُ لِضِيَافَةٍ أَوْ غَيْرِهَا، فَلَا يَأْكُلُ مِنْهُ إلَّا قَدْرَ مَا يَأْتِي بَيْنَ يَدَيْهِ .... وَلَا يُطْعِمُ مِنْهُ هِرًّا وَلَا غَيْرَهَا إلَّا بِإِذْنِ رَبِّهِ. وَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يَمْلِكُهُ بِالتَّمْكِينِ، فَيَجُوزُ أَنْ يُطْعِمَ الْهِرَّ وَنَحْوَهَا .... وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يُعْطِيَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا مَلَكَ الِانْتِفَاعَ فِي نَفْسِهِ خَاصَّةً لَا عُمُومَ مَنْفَعَةِ الطَّعَامِ فِي كَمَالِ التَّصَرُّفِ .. اهــ مختصرا.
وجاء في نهاية الزين من كتب الشافعية: إِذا أَبَاحَ لَهُ غَيره طَعَاما ليأكله، لَا يجوز أَن يحمل مِنْهُ شَيْئا، وَلَا أَن يطعم غَيره إِلَّا إِذا علم أَن مُبِيح الطَّعَام يسمح بذلك ... اهــ.
والله أعلم
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني