الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

معرفة مستحق التبرع وجهة صرفه مبناه على قصد المتبرع

السؤال

لقد ذكرتم في الفتوى رقم: 248056:" لكن إن علم بمقتضى الحال، أو العادة، أن مقصود المتبرع هو مطلق المواساة والمساعدة، وليس مقصوده الدراسة بخصوصها، فلا حرج في صرف المال في غير ما تبرع لأجله، وفي هذه الحالة فالظاهر أن المال يكون للأب؛ لأنه أعطي المساعدة باعتباره المسؤول عن نفقة ابنته، ومصاريف دراستها "
وعند السؤال عن قصد المتبرع، قال الوالدان: كان ذلك من أجل المساعدة؛ لأن الوالد يعرف المتبرع.
وأيضا ذكرتم أن المال للأب، وأيضا الوالدة ساعدت للحصول على هذا المال، بحيث دفعت الوالد حتى يسأل عن المساعدة، وأيضا الوالدة قالت هذا المال كان من أجل دراسة الابنة، وأيضا لو لم تكن الابنة تدرس لم يكونوا ليعطوا المال للأب؛ لهذا ظن الوالدان، والابنة أن المال سيكون للابنة، وأعطوها المال، واستخدمت الابنة جزء من المال لشراء الحاسوب، وباقي المال يأخذه الوالدان عندما يحتاجان إليه، وعلى أساس أنه دين يجب دفعه للابنة، وقد استخدم الوالدان المال لأجل شراء بعض الأشياء للابنة، دون أن يكون ذلك دينا عليهما.
السؤال هو: هل المال للابنة على أساس أنه تم السؤال من أجلها، أم للوالدين (الأب، والأم التي دفعت الأب لطلب المساعدة) وإذا كان المال للوالدين كيف للابنة أن تدفع كامل المبلغ إليهما، وقد استخدمت جزء منه، وليس لديها مصدر دخل؟
وأيضا إن كان ذلك للوالد فقط كيف يمكنها أن تدفع المال إليه؛ لأن الوالدين يقومان معا بشراء الحاجيات؟ وأيضا يمكن أن يكون هناك شقاق بينهما إذا دفعت الابنة المال للوالد فقط؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإجابة سؤالك هذا لا يختلف عما ذكرناه لك في الفتوى رقم: 248056، من أن معرفة مستحق التبرع، وجهة صرفه، مبناه على قصد المتبرع.

فإذا بين المتبرع أن قصده هو مطلق المواساة للوالد، وليس خصوص دراسة البنت، فهذا المبلغ يكون حقا لمن قصده بالتبرع وهو الوالد وحده، وكون الوالدة قد تسببت في سعي الوالد في طلبه، أو كونها تشركه في شراء حاجات البيت، لا يوجب لها حقا فيه.

وما دام الوالد قد تبرع للبنت بالمبلغ، فلا تلزمها إعادته إليه، إلا إذا رجع الوالد في تبرعه، وطلب منها إعادة المبلغ، فإن للأب الرجوع فيما وهبه لابنه، فيلزمها حينئذ إعادة ما بقي من المبلغ فحسب -واحتمال الشقاق بين الوالدين لا يؤثر في ذلك - ، و أما ما استهلكته من المبلغ، فلا يلزمها إعادته إلى والدها.

وراجعي لمزيد بيان الفتوى رقم: 21597، والفتوى رقم: 169927 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني