السؤال
أولا: جزاكم الله خيرا على مجهوداتكم.
لقد راسلتكم قبل هذه المرة، واستفدت بشكل كبير جدا من الفتاوى.
ثانيا: هذه المشكلة تخص صديقة لي في الثانوية.
صديقتي ضمن النظام الداخلي، أي أنّها تبقى في مرقد الثانوية طوال الأسبوع، ولا تذهب إلا في عطلة نهاية الأسبوع (الجمعة، والسبت).
في مسكن الثانوية لا يمكن الغسل، أو الاستحمام بأي شكل من الأشكال.
حدّثتني أنها مثلا إذا أصابها دم الحيض يوم الثلاثاء، تطهر في يوم الأحد (حيث إنّها تكون في الثانوية ولا تستطيع الاغتسال)، فتبقى من دون صلاة ليوم الاثنين، والثلاثاء، والأربعاء، والخميس. !!!
فأنا أسأل: ما حكم ما تفعله صديقتي (وكلّ بنات الثانوية اللاّتي في النظام الداخلي)؟
وهل يجوز لها أن تتيمم (مع أنّ الماء موجود، ولكنها لا تستطيع الاغتسال، فالماء موجود على شكل حنفية للشرب فقط)؟
وإن كانت لا تستطيع التيمّم. فما الحكم الشرعي إذن؟
وجزاكم الله خيرا، ونفع بكم.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لمسلم ترك الصلاة بحال، فإن ترك الصلاة من أعظم الذنوب، وأكبر الموبقات عياذا بالله، ولتنظر الفتوى رقم: 130853، وما ذكرته من تعذر اغتسال تلك الفتاة، بعيد جدا، فإنه يمكنها الاغتسال ولو في محل قضاء الحاجة، فلو حملت الماء من ذلك الصنبور في قارورة، أو قوارير تكفيها للاغتسال، ثم اغتسلت حيث لا يراها أحد، ولو في محل قضاء الحاجة، كما ذكرنا، لم يكن ذلك عسيرا.
وما الضرر عليها في أن تخرج عن مرقد الثانوية مستأذنة إذا كان في خروجها حرج، حتى تغتسل في أي مكان يمكنها في الاغتسال؟
وعلى كل حال، فالصلاة يجب أن تكون من أول أولويات المسلم، ولا تصح بلا طهارة لمن استطاع تحصيل الطهارة، ولو فرض عجزها عن تحصيل مكان تغتسل فيه، فإنها تتيمم وتصلي، ولتنظر الفتوى رقم: 187965.
وهذا كله إذا كان العجز عن الاغتسال محققا، وأما التساهل وترك الصلاة، أو الصلاة مع التيمم فقط بحجة العجز عن الاغتسال مع إمكانه، فلا تبرأ به الذمة، فعلى أولئك الفتيات أن يتقين الله تعالى، ويقمن بما أوجب عليهن من الاغتسال إذا وجد ما يوجبه، وليرفعن أمرهن إلى إدارة تلك المدرسة مبينين حاجتهن لتوفير مكان يصلح للاغتسال.
والله أعلم.