الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أنا وأختي عملنا مشروعًا، والمشروع من مالي ومالها ونريد أن نخرج زكاة المال، فهل يجوز أن نخرجها من إجمالي المال أم لا؟ أم نقسم المبلغ بيننا، وكل واحدة تخرج من مالها؟ لكن لو قسمناه سيقل المال، ويصبح لا زكاة فيه.
أرجو الرد بوضوح مفسر.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزكاة لا تجب في مال إلا إذا بلغ نصابًا، وحال عليه الحول الهجري من وقت بلوغه النصاب، والنصاب هو: ما يساوي خمسة وثمانين جرامًا من الذهب الخالص تقريبًا، أو ما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة الخالصة تقريبًا. ثم إن الخلطة لا تؤثر في المال في غير السائمة، فلا يجب على الشريكين ضم مالهما ليزكياه جميعًا، وإنما يزكي كل واحد منهما حصته إذا بلغت نصابًا، ومن لم تبلغ حصته نصابًا فلا زكاة عليه، ومن ثم فإذا كانت حصة كل واحد منكما من المال لا تبلغ نصابًا فلا تجب الزكاة على واحد منكما، ولتنظر الفتوى رقم: 67589.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني