الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مذاهب العلماء في تأجير الدار المؤجرة

السؤال

سمعت أن جمهور الفقهاء يجيز لمن استأجر داراً أو غيرها أن يؤجرها أو جزءا منها لغيره، بنفس الأجرة التي استأجرها أو بأزيد أو أقل، لأنه باستئجاره الدار فقد ملك منفعتها، وله أن يتصرف فيها بالهبة أو التأجير أو غيره، بشرط أن يكون المستأجر الثاني مثله في استعمال البيت أو أقل منه، فلو استأجرها للسكنى فليس له أن يؤجرها لمن يتخذها مصنعا ونحوه، فهل يجوز ذلك بدون علم مالك الدار، لأنني أخشى ألا يوافق؟ وهل يجوز لمالك الدار أن يشترط على المستأجر في العقد ألا يؤجرها لأحد؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما ذكرته عن جمهور أهل العلم من جواز تأجير العين المؤجرة وفق ما ذكر صحيح، جاء في الموسوعة الفقهية، ما نصه: جمهور الفقهاء ـ الحنفية والمالكية والشافعية، والأصح عند الحنابلة ـ على جواز إيجار المستأجر إلى غير المؤجر الشيء الذي استأجره وقبضه في مدة العقد, ما دامت العين لا تتأثر باختلاف المستعمل, وقد أجازه كثير من فقهاء السلف, سواء أكان بمثل الأجرة أم بزيادة، وذهب القاضي من الحنابلة إلى منع ذلك مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن ربح ما لم يضمن ـ والمنافع لم تدخل في ضمانه, فلم يجز، والأول أصح، لأن قبض العين قام مقام قبض المنافع. اهـ.

ولا يشترط علم المالك بذلك، كما سبق ذكره في الفتوى رقم: 137759.

لكن إن كان في العقد الذي أبرم مع المالك شرط بعدم الاستئجار للغير، ففي لزوم هذا الشرط وتصحيح عقد الإجارة معه محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى عدم صحة هذا العقد ابتداء، ومنهم من يصححه ويبطل الشرط، ومنهم من يصححهما معا، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 149101.

ولعل الراجح أنه لا يصح للمستأجر أن يؤجر لغيره إذا كان المالك اشترط عليه ذلك، لحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود، وصححه السيوطي.

وانظر الفتوى رقم: 103260.

وبناء على هذا، فإنه يجوز للمالك أن يشترط على المستأجر أن لا يؤجر داره أو سيارته للغير.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني