الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تأخير الصلاة بسبب النوم

السؤال

قلنا بضرورة الاستيقاظ لصلاة الفجر، وإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا. قيل لنا: نصلي إذا استيقظنا.
وأدلتهم باختصار:
1- حديث رفع القلم عن ثلاث.
2- قول علي -رضي الله عنه- لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أرواحنا بيد الله، إن شاء أيقظنا.
3- حديث رواه أبو داود، في باب المرأة تصوم بإذن زوجها، وأن امرأة صفوان اشتكته، وفيه أنه لا يصلي حتى تطلع الشمس.
4- حديث: من نام عن صلاة، أو نسيها. الخ.
أرجو تفنيد ذلك، أم إنها رخص لظروف معينة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالصلاة لها مكانة عظيمة في الإسلام، فهي الركن الثاني منه بعد الشهادتين، وهي أول ما ينظر من أعمال المسلم، فمن حافظ عليها فاز ونجا، ومن ضيعها خاب وخسر.

وقد ثبت الوعيد الشديد في تضييعها، أو التهاون بها، ومن ذلك قوله تعالى: فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ* الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ {الماعون:4-5}، وقال تعالى: فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا {مريم:59}.

فالواجب على المسلم، والمسلمة المحافظة على الصلاة، ومن ذلك المواظبة على أدائها في وقتها، وعدم النوم عنها خصوصًا صلاة الفجر، التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنها: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه، ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه الإمام مسلم.

ومع هذا، فقد رفع الله الإثم عن النائم، فلم يجعل عليه حرجًا إذا لم يستطع القيام للصلاة بسبب نومه، والأدلة على ذلك كثيرة.

وننبه إلى أن من أهل العلم من أوجب اتخاذ الوسائل المساعدة على الاستيقاظ للصلاة، ومن ثم؛ فيكون من لم يتخذها مفرطًا، وآثمًا إذا لم يستيقظ للصلاة، كما بينا في الفتوى رقم: 152781

كما أن النوم بعد دخول الوقت، لا يجوز لمن يعلم أنه لن يستيقظ إلا بعد خروج وقت الصلاة، وتراجع الفتوى رقم: 141107.

وراجع لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 12258 - 2531 - 76466.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني