السؤال
مشكلتي أني أشعر بعد فترة من زواجي أني لا أحب زوجي، فهل أنا آثمة إن لم أتودد له؟ وإن طلبت منه ألا يقرب مني أحياناً عندما أحس بالإرهاق، لأني أعمل وأرعى أولادي وهو لا يعمل ولا يصلي وغير متدين ولا يهتم كثيراً بالأولاد ومتطلباتهم، وذو شخصية سلبية، مع العلم أني أطيعه وأحسن خدمته وأتكلم معه بأسلوب حسن، وأصرف على أولادي وبيتي من مالي من عملي تقديراً لظروفه، ولكنني لا أستطيع التحكم في مشاعري وهي تغلبني بالنفور منه في معظم الأحيان، حتى أني أتضرع إلى الله دائماً أن يأخذ بيدي ليريحني منه، ولكن دون علمه؟
أرجو المساعدة.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمشاكل الزوجية غالباً تكون بسبب معصية الزوج أو الزوجة أو كليهما، فما حفظت رابطة الزوجية بمثل أن يحافظ الزوج والزوجة على طاعة الله، ولذا شرط الله تعالى في مراجعة الزوج لزوجته، ظنهما أن يقيما حدود الله في حياتهما، قال الله تعالى: .... فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ [البقرة:230].
وإقامة حدود الله تكون بقيام كل من الزوجين بما افترض الله عليه من حقوقه وحقوق خلقه، ومنها ما لكل واحد منهما على الآخر من حقوق، وهذا الزوج الذي لا يصلي يرتكب معصية عظيمة، بل قد ذهب بعض أهل العلم إلى تكفيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. رواه مسلم.
فالذي ننصحك به هو أن تصلحي أولاً ما بينك وبين الله بالتوبة النصوح والتزام حدود الله، ثم تجتهدي في إصلاح هذا الزوج، وقد فصلنا طرفاً من آداب النصيحة في الفتوى: 13288.
فإن تاب واستقام، فالحمد لله، وإلا فلا خير في البقاء معه، ومن أسباب إصلاحه التودد إليه وعدم إظهار النفور منه، ولاسيما إذا دعاك إلى فراشه ولو كنت مرهقة، واعلمي أن جمهور أهل العلم لا يرون تكفير تارك الصلاة, وعلى هذا فهو زوج له حقوق الزوج على زوجته من توددها وإحسانها إليه بالمعروف وطاعته إذا دعاها إلى فراشه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. رواه ابن ماجه.
ولكن إذا بلغ بك الإرهاق إلى حد تتضررين فيه بالجماع، فلك أن تطلبي منه تأجيل ذلك حتى تستريحي، ويزول عنك الإرهاق.
واعلمي -وفقكِ الله- أنه ينبغي للزوج المسلم والزوجة المسلمة أن يتجنبا الطلاق ما أمكن، وقد فصلنا ذلك في الفتوى: 5291.
وإذا كنت تتضررين بعدم نفقته عليك وعلى أولاده، فلك أن تراجعي المحاكم الشرعية المختصة للحكم بالتفريق بينكما.
والله أعلم.