السؤال
أنا مغتربة مع زوجي ولي شقة في بلدي بناها زوجي من ماله في بيت أبيه، ولكن هذه الشقة مستباحة من أهل زوجي يدخلونها دون إذني أو إذن زوجي حتى غرفة نومي عندما أغلقتها حدثت مشكلة كبيرة، وقالوا عني أني أخونهم، والآن زوجي له إخوة متزوجون ومغتربون أيضاً عندما ينزلون لإجازات يقيمون في شقتي بموافقة زوجي لكني أشعر بغصة في قلبي من هذا، فأنا لم أقم بها إلا شهوراً معدودة، وقام والدي بتأثيث الشقة مع زوجي أي أن الشقة ليست كلها له، ومع ذلك الجميع يرى أن هذا واجب ولا حق لي أن أعترض وحتى إن وافقت لن يروا أنه شيء حسن مني بل الواجب.
سؤالي وعذرا على الإطالة: هل لي أجر على موافقتي وإن كانت رغماً عني لإرضاء زوجي مع ما أشعر به من ضيق كلما تذكرت أن أحداً آخر يستخدم شقتي؟ وكيف أجاهد نفسي في هذا الأمر فيضيق صدري أحياناً وأشعر أن زوجي هو السبب وأشعر بنفور نحوه؟ وهل لإخوته الحق في المكوث في شقة أخيهم؟ وهل لوالدته الحق في غضبها عندما أغلقت غرفتي؟ هي تقول بيتي وبيت زوجي وليس لأحد شيء عندنا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الشقة ملكا لزوجك فله الحق في أن يأذن فيها لمن يشاء ويمنع من يشاء؛ فالمقرر عند الفقهاء أن صاحب الملك له أن يتصرف في ملكه بما هو مشروع، جاء في حاشية الدسوقي في الفقه المالكي: وللمالك أن يتصرف في ملكه بما أراد. اهـ. ولكن لا يجوز لأحد منهم أن يستعمل شيئا من خصوصياتك التي في غرفة النوم أو في غيرها بلا إذن منك، لما روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فإن استخدم أي منهم أغراضك الخاصة بغير رضاك وصبرت على ذلك كان لك الأجر العظيم، لأن هذا نوع من البلاء يعظم به أجر الصابر، روى الترمذي عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. وكذلك لك الأجر إن فعلت ذلك ابتغاء رضى زوجك وإحسانا إليه.
وإذا كان قولهم موجها إلى الانتفاع بأغراضك الخاصة وأن هذا يلزمك شرعا، فقولهم هذا مجانب للصواب.
ونوصيك بالصبر والتفاهم مع زوجك في ضوء ما ذكرنا حرصا على حفظ الأسرة من أسباب الشقاق والنزاع. واستعيني أيضا بذكر الله، فإنه مما يقوى به القلب ويطمئن، قال تعالى: الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ {الرعد:28}.
وإغلاقك لغرفتك الخاصة إن كان له ما يسوغه ككونه يتوقف عليه المحافظة على أغراضك فيها فلا حرج عليك شرعا في الإقدام على ذلك، وليس لأم زوجك أن تغضب عليك بسببه.
وأما ما ذكرت من كون والدك قد ساهم في تأثيث الشقة، فإن لم يفعل ذلك تبرعا منه فله نصيب في هذا الأثاث، فليس من حق زوجك حينئذ أن يأذن لأحد بالتصرف فيه من غير رضا والدك.
والله أعلم.