الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

قمت بشراء مجموعة كتب بالتقسيط، وتعاقدت معي الشركة وأنا قاصر، وهذا ممنوع قانونا، وقد كتبت الشركة أنه ممنوع التعاقد مع القصر، وأنا الآن أعجز عن تسديد الفواتير، لذا قمت بالاتصال بهم وطلبت أن أعيد لهم الكتب، ولكنهم رفضوا وحاولوا اتخاذ الإجراءات القانونية، ولكنهم عجزوا لكوني من القاصرين، فهل يجب علي تسديد الفواتير أم لا؟ وهل أعلمهم بأن لهم أن يستعيدوا الكتب؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تقصد بكونك قاصرا أنك محجور عليك لسبب يقتضي الحجر شرعا، كالصبا أو السفه ونحو ذلك، فإن تعاقدك مع الشركة لا يصح إلا بإجازة وليك، جاء في الموسوعة الفقهية في تفصيل تصرفات الصبي المميز المالية: تصرفات دائرة بين النفع والضرر بحسب أصل وضعها, كالبيع والإجارة وسائر المعاوضات المالية, وهذه يختلف الفقهاء فيها: فعند الحنفية يصح صدورها منه, باعتبار ما له من أصل الأهلية، ولاحتمال أن فيها نفعا له, إلا أنها تكون موقوفة على إجازة الولي أو الوصي لنقص أهليته, فإذا أجازها نفذت, وإن لم يجزها بطلت، وعند المالكية تقع صحيحة، لكنها لا تكون لازمة ويتوقف لزومها على إجازة الولي أو الوصي، وعند الشافعية والحنابلة لا يصح صدورها من الصبي, فإذا وقعت كانت باطلة لا يترتب عليها أي أثر. اهـ

وجاء فيها أيضا: وفي الجملة: فإن تصرفات السفيه والمميز والعبد في المال والنكاح لابد فيها من إذن الولي عند جمهور الفقهاء. اهـ.
وعلى هذا، فإن لم يأذن لك وليك في شراء تلك الكتب، فإن تعاقدك مع الشركة لا يصح أصلا، ومن ثم ليس لهم أن يطالبوك بالثمن، وإنما لهم أن يستردوا الكتب، أما إن أذن لك وليك أو كنت بالغا عاقلا رشيدا، ولا يوجد ما يقتضي الحجر عليك شرعا، فحينئذ يكون تعاقدك صحيحا، ومن ثم يبقى ثمن الكتب دينا في ذمتك إلى أن يتيسر لك سداده.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني