الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تستحق المربية الأجرة على المدة الفعلية

السؤال

ابنتي الرضيعة كنت أضعها لدى مربية، وبعد أسبوعين أخذتها منها وعلى وجهها إصابات كثيرة، وسألتها عن السبب فأفادت بأنها سقطت على الألعاب، فأخذتها إلى الطبيب وأكد لي بأنها آثار ضرب وعض، وليس سقوطا، وعند الاستفسار من المربية أكدت بأنها سقطت وأن هذا الكلام غير صحيح، ثم رفضت استقبال ابنتي مرة أخرى على الرغم من وجود شرط بيننا بأنها إذا أرادت ترك البنت تبلغني قبلها بأسبوع لأجد البديل ثم طلبت منا أن تكمل الشهر، وذكرتها بوعدنا فوافقت ثم أرسلت رسالة بأنها لا تستطيع استقبالها سوى 4 أيام فقط وليس أسبوعا كاتفاقنا وذلك قبل الذهاب لها بساعات قليلة، مما اضطرني للذهاب إلى مربية أخرى بمبلغ أعلى، فهل بعد هذا الإهمال وعدم الالتزام بالشرط المتفق عليه يحق لهذه المربية أجرة الأسبوعين؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالراجح عندنا أنّ المرأة تستحقّ أجرة المدة التي استقبلت فيها ابنتك، جاء في البهجة في شرح التحفة فقه مالكي: فَإِن تروغ الرَّاعِي أَو معلم الصّبيان مثلا وخرجا قبل انْقِضَاء الْمدَّة من غير عذر وَلَا عائق، فَفِي ابْن عَرَفَة: سمع عِيسَى بن الْقَاسِم: من واجر أَجِيرا مُدَّة مُعينَة شهرا أَو يَوْمًا لعمل خياطَة أَو بِنَاء أَو غَيره فرَاغ عَنهُ حَتَّى انْقَضى الْأَجَل انْفَسَخت الْإِجَارَة فِيمَا بَطل، وَإِن عمل شَيْئا فبحسابه.
وفي المهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي: ومتى انفسخ العقد بالهلاك أو بالرد بالعيب أو بتعذر المنفعة بعد استيفاء بعض المنفعة قسم المسمى على ما استوفى وعلى ما بقي، فما قابل المستوفي استقر، وما قابل الباقي سقط، كما يقسم الثمن على ما هلك من المبيع وعلى ما بقي، فإذا كان ذلك مما يختلف رجع في تقويمه إلى أهل الخبرة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني