الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شروط اعتبار دفع المال لطلبة العلم من الصدقة الجارية

السؤال

أنا شاب متزوج، ولي ولد وبنت، أطلب العلم الشرعي، وحالتي المادية غير ميسورة، توفيت أمي منذ سنتين، أراد أبي أن يقدم لها صدقة جارية، وهو ميسور الحال، فهل لو تكفل بطلبي للعلم تكون صدقة لأمي أم لا؟ وهل يجوز أن أطلب منه هذا أم لا؟ لأني أنا السائل، وليس أبي.
شكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فلا حرج عليك في أخذك صدقة والدك عن أمك، وصدقةُ التطوع يجوز دفعها للولد لا سيما إذا كانت الصدقة تعينه على طلب العلم الشرعي في هذا الزمن الذي انتشر فيه الجهل، وقلَّ فيه العلم، واندرست فيه كثير من معالم الدين، ولكن مجرد دفعه المال لك لا يعتبر صدقة جارية، إذِ الصدقة الجارية هي الوقف؛ كما فصلناه في الفتوى رقم: 285403 ، وأما دفع المال لطلاب العلم من غير حصول وقف يستمر ويصرف ريعه للطلاب، فهذه صدقة، ولكنها ليست جارية فيما يظهر.
وأخير نحيلك إلى الفتوى رقم: 119636 ، والفتوى رقم: 161647 ، وكلاهما في وجوب نفقة الابن المعسر على أبيه الموسر وشروط ذلك.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني