السؤال
هل ترون أنه يحل لشاب من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أن يدرس في جامعة مبنية كلها أو بعضها من أموال التبرعات (الصدقات)؟ تبرعات من البنوك الربوية، ومن رجال الأعمال -الله أعلم بأموالهم، لديهم فنادق تباع فيها الخمر، ويشتغلون بنشاط سياحي، ومنهم غير المسلمين، لكن يتبرعون- وممن رغب بالتبرع، ولا زالت تستقبل التبرعات إلى الآن...
وإذا قلتم: حرام، سألتكم: ألا يمكن قياس هذا الموقف على موقف بناء المسجد الذي شارك الصحابة في بنائه، أفلم تكن مشاركتهم في بنائه صدقة؟ -أم لعلها تعاون، أو شيء آخر غير الصدقة؟ - ولعل الرسول عليه الصلاة والسلام صلى فيه، فهذه كتلك.
وإذا كان له الدراسة هناك؛ فهل له أن يستفيد بالمنح المقدمة للطلبة، وهي خصومات من التكلفة الدراسية السنوية؟ وهي تقدم للطالب إما لأنه غير قادر على الدفع، أو لأنه متفوق ومن الأوائل. فهل ترون فرقًا بينهما في الحكم؟
وإذا رأيتم أن الاستفادة من المنحة حرام عليه. فهل له أن يأخذها بنية ردها بعد التخرج على أنها دين؟ إذ هي مبذولة للطلبة، وليست ملكًا لأحد بعينه، ولا قُصِد التبرع بها على شخص بعينه، بل هي للجامعة؛ فمن احتاج الانتفاع بها من الطلبة، فهي له. وماذا عن المنح المقدمة من الدول الأجنبية (غير المسلمة) في جامعاتهم المبنية بالتبرعات أيضًا؟
أرجو أن تكون الإجابة كلها مبنية على حرمة صدقة التطوع على آل البيت؛ فأنا على دراية بخلاف العلماء فيها، ولكن ترجيحي هو حرمتها.