الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

هل يجوز أخذ تمويل إسلامي لبناء مسجد، أو حفر بئر؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالدخول في معاملة تمويلية؛ لأجل الحصول على المال؛ لتنفيذ مشروع خيري، كبناء مسجد، أو حفر بئر، أو إغاثة ملهوف، ونحو ذلك، لا حرج فيه إذا كان يعلم من نفسه القدرة على الوفاء، وسداد الدين؛ لئلا يضيع مال غيره، جاء في شرح منتهى الإرادات: الفقير لا يقترض ليتصدق، لكن نص أحمد في فقير لقريبه وليمة: يستقرض، ويهدي له. قال في نيل المآرب: وهو محمول على ما إذا ظن وفاء.

ويشترط لجواز الدخول في المعاملة التمويلية أن تنضبط بالضوابط الشرعية، جاء في الروض المربع: ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر؛ ليتوسع بثمنه، فلا بأس، وتسمى مسألة التورق. وذكره في الإنصاف وقال: هو المذهب، وعليه الأصحاب.

والتورق اليوم منه ما هو تورق عادي لا حرج فيه، ومنه ما هو تورق منظّم، وهو محرم على الراجح، وقد فصلنا القول في ذلك في الفتوى: 172553.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني