الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة

السؤال

نتبرع يوميًّا بدينار، وأحيانًا لا نجد دينارًا، فنصرف عشرة دنانير من مالنا الخاص من هذه الصدقات؛ لكي نضع دينارًا، فهل يجوز الصرف من المال الذي أصبح لله، وخرج من ذمتنا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإن كان المقصود أنكم تقومون بصرف الدنانير العشرة، بعشرة مفكوكة من المال الذي قد رصدتموه للصدقة؛ فهذا لا حرج فيه.

والمال المرادُ التصدق به، لا يخرج عن ملك صاحبه، إلا بإقباضه للمُتَصَدَّقِ عليه، جاء في الموسوعة الفقهية: يَعْتَبِرُ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنْبَلِيَّةِ، وَبَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ، الصَّدَقَةَ، وَنَحْوَهَا ... مِنْ عُقُودِ التَّبَرُّعَاتِ، الَّتِي لاَ تَتِمُّ، وَلاَ تُمَلَّكُ إِلاَّ بِالْقَبْضِ، وَالْعَقْدُ فِيهَا قَبْل الْقَبْضِ، يُعْتَبَرُ عَدِيمَ الأْثَرِ ... وَرَتَّبُوا عَلَى اشْتِرَاطِ الْقَبْضِ، جَوَازَ رُجُوعِ الْوَاهِبِ فِي هِبَتِهِ (وَكَذَا الصَّدَقَةُ) قَبْل الْقَبْضِ؛ لِعَدَمِ تَمَامِ الْعَقْدِ ... اهـ.

وانظري للفائدة، الفتوى: 166039 في فضل التصدق كل يوم.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني