الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ليس للأب إجبار ابنته على الطلاق لمثل هذه الأسباب

السؤال

أنا متزوجة، ومعي ثلاثة أطفال، وأبلغ من العمر 27 عاما، وأرتدي الحجاب الشرعي بلا تبرج، الحمد لله.
زوجي اصطحبني معه لزيارة أحد أصدقائه في منزله، مع العلم أن صديقه متزوج وحديث الزواج، وسبب الزيارة في الأصل هي للمباركة على الزواج. ولكن أبي اعترض اعتراضا شديدا، وهددني أن يجبرني على الطلاق من زوجي، إذا حدث وقمنا بزيارة أي صديق له مجددا، سواء كان في المنزل أو في أي مكان آخر، أو إذا زارنا في منزلنا أي صديق له. مع العلم أنه عندما يزورنا أحد أصدقائه أنا لا أجلس معهم بتاتا، ولا يراني صديقه. وإذا قمنا بزيارة صديقه فأنا لا أجلس معهم أيضا، بل أجلس مع زوجته، ولا يراني صديقه ولا يتحدث معي.
ومع العلم أن زوجي إنسان ملتزم، ويخشى الله، ويحافظ علي وعلى أبنائنا. وأبي دائما ما يسيطر علينا، ويتدخل في أمورنا، وهذا يجرح زوجي كثيرا، ولا يملك سوى أن يطيع والدي.
مثال على ذلك: عندما تقدم لخطبتي، أجبره أبي على العيش معهم في نفس المنزل، وأجبره أن يعده ألا يأخذني خارج البلاد، وجعل ذلك شرطا ليوافق على الزواج، ولكن زوجي وافق تحت الإكراه.
السؤال: ما حكم إكراه الأب على الطلاق، بناء على هذا السبب، أو أسباب أكثر بساطة ومشابهة، وأنا لا أريد الطلاق، وزوجي لا يريد هو الآخر؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فليس من حق أبيك منعك من مصاحبة زوجك عند زيارة أصدقائه، أو زيارتهم له في بيته، ولا طاعة لأبيك في هذا الأمر. وحقّ زوجك مقدم على حقّ أبيك عند التعارض، ولا طاعة لأبيك في طلب الطلاق من زوجك للأسباب المذكورة.

قال ابن تيمية -رحمه الله-: الْمَرْأَةُ إذَا تَزَوَّجَتْ، كَانَ زَوْجُهَا أَمْلَكَ بِهَا مِنْ أَبَوَيْهَا، وَطَاعَةُ زَوْجِهَا عَلَيْهَا أَوْجَبُ. انتهى من مجموع الفتاوى.
وقال المرداوي -رحمه الله- في الإنصاف: لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها، ولا زيارة ونحوها، بل طاعة زوجها أحق. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني