الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يجب على الزوج أمر زوجته بالمعروف ونهيه لها عن المنكر

السؤال

هل من المفروض على الرجل أن يأمر زوجته بصلة رحمها أم لا؟ وما هي الحدود العامة التي يجب على الرجل أن يفرضها دينيًا على زوجته؟ وما لا يفرضه عليها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن صلة الأرحام من أفضل القربات عند الله عز وجل، وقطعها من كبائر الذنوب. قال الله تعالى: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ... الآيات [محمد: 22-23]. وقال صلى الله عليه وسلم:لا يدخل الجنة قاطع. رواه البخاري ومسلم.

وروى الإمام أحمد والبخاري في "الأدب المفرد" من حديث أبي هريرة مرفوعا: إن أعمال بني آدم تعرض على الله عشية كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم. حسنه السيوطي.

وصلة الأرحام درجات بعضها أفضل من بعض، ومنها الواجب ومنها المستحب. فعلى الزوجة أن تصل من رحمها ما يسقط به الواجب عنها، ولا تنتظر أن يفرض عليها ذلك.

وقول السائل: ما هي الحدود.. الخ. المتعين في حق الزوج أن يأمر زوجته بالمعروف وينهاها عن المنكر، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ [التحريم: 6]. ولقوله صلى الله عليه وسلم:كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. متفق عليه.

فعليه أن يلزم زوجته بالفرائض التي تأثم بتركها ويحثها على السنن والمستحبات، وعليه أن ينهاها عن المحرمات.

ولمزيد من الفائدة، نحيل السائل الكريم إلى الفتوى: 10574.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني