الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يحق لأهل الزوجة الاعتراض على إنفاقها على زوجها؟

السؤال

شيوخنا الكرام؛ أنا في أمس الحاجة إلى فتواكم.
أنا متزوجة من زوج من غير جنسيتي، عربي مسلم، صالح والحمد لله. كان في السعودية، لكن ظروفه صعبة، ولم يستطع أخذي معه؛ فطلبت منه القدوم إلى بلدي بحكم أنني مدرسة، وأملك راتبا حكوميا ونتعاون أنا وهو على الحياة، وربنا يكرمنا ويرزقنا إن شاء الله.
فوثق بي وتخلى عن السعودية، ورافقني، لكنني صدمت بمعاملة قاسية جدا من أهلي: يذلونه ويهينونه كل وقت.
خرجنا من بيت أهلي واستأجرنا، ولكن لم نسلم، يأتون إلينا ويهينونه بقولهم: أختي تصرف عليك، وبنتي هي التي تنفق عليك، مع إصرار شديد على تخريب حياتنا. وصل الأمر إلى أن جاءت أختي لتمضي أياما عندي، فتدخلت في أمور خاصة بيني وبين زوجي؛ ففقد زوجي أعصابه وضربها، ثم تدارك خطأه واستسمح منها. أظهرت السماح، لكنها في الحقيقة كبرت الموضوع، وجعلت أخي يأتي بجماعة 10 رجال، وأبرحوا زوجي ضربا أمام الناس في الشارع. زوجي الآن مكسور الخاطر والهيبة كرجل.
زواجي في خطر. هل يجوز لي عدم التعامل مع أهلي؛ لأنه لم يأتني منهم غير الضرر؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن صح ما ذكرت عن أهلك وتصرفهم مع زوجك، فإنهم جمعوا في ذلك بين الإساءة والظلم، وقبيح أن يكون منهم مثل هذا التدخل في حياتكما الزوجية: تعييرهم زوجك بإنفاقك على البيت، والمرأة البالغة الرشيدة لها الحق في التصرف في مالها بما تشاء، ما دام في حدود الشرع.

ومن كريم خلق المرأة وحسن عشرتها لزوجها أن تعينه في أعباء الحياة، وهذه قربة من أعظم القربات، وهكذا كانت تفعل زينب امرأة ابن مسعود -رضي الله عنهما- ففي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود: أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. وراجعي لمزيد الفائدة، الفتوى: 9116.

وينبغي للزوج أن يسعى في سبيل كسب العيش، فهو من يجب عليه الإنفاق على زوجته وولده، وهو بذلك يتقي تطاول الناس بألسنتهم عليه، وتعييره بكون الزوجة هي التي تنفق.

وأهلك هم أرحامك، فتجب صلتهم وتحرم قطيعتهم، فعليك صلتهم على الوجه الذي لا يلحقك منه الضرر، وراجعي الفتوى: 348340.

ونوصي بأن يتدخل العقلاء ليصلحوا بين زوجك وأهلك، فالإصلاح من أفضل القربات، كما بينا في الفتوى: 50300.

فإن تم ذلك، فالحمد لله، وإلا فله أن يعمل على حماية نفسه من شر أهلك برفع الأمر للجهات المسؤولة إن رجا أن يكون في ذلك مصلحة.

ونوصيك بالوقوف بجانبه ومساعدته في إيجاد عمل إن أمكنك ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني