الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام من حمل من أرض المعركة ثم مات

السؤال

سيدنا عبيدة بن الحارث -رضي الله عنه- قُطعت رجله في غزوة بدر نتيجة المبارزة مع عتبة بن ربيعة، ثم مات بعد أربعة أو خمسة أيام.
والسؤال: هل صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- صلاة الجنازة؟
وإذا لم تكن الصلاة قد فُرضت وقتئذ، فما كان حال من يموت آنذاك الوقت؟ هل يُدفن مباشرة بدون تغسيل، ولا تكفين، ولا صلاة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم يرد في النصوص -حسب علمنا- صلاة النبي على شهداء بدر، أو عدم صلاته عليهم.

قال الشوكاني في نيل الأوطار: فائدة: لم يرد في شيء من الأحاديث أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى على شهداء بدر، ولا أنه لم يصل عليهم. اهـ.

ولم نقف على شيء بخصوص الصلاة على الصحابي عبيدة بن الحارث -رضي الله عنه-.

وأما وقت مشروعية صلاة الجنازة، فقد كان أول الهجرة، كما سبق في الفتوى: 204751.

وللفائدة: فإن المرتث لا تجري عليه أحكام الشهداء، فيصلى عليه صلاة الجنازة بالاتفاق.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: الارتثاث في اللغة: أن يحمل الجريح من المعركة، وهو ضعيف قد أثخنته الجراح، يقال: ارتث الرجل - على ما لم يسم فاعله - أي حمل من المعركة رثيثا أي جريحا وبه رمق، ويزيد الفقهاء في تعريفه بعض القيود، فهو عندهم: الخروج عن صفة القتلى، والصيرورة إلى حال الدنيا، والمرتث هو من حمل من المعركة مستقر الحياة، بأن تكلم، أو أكل أو شرب، أو نام، أو باع أو ابتاع، أو طال بقاؤه عرفا، ثم مات بعد ذلك.

والمرتث يغسل ويصلى عليه، لأنه لا يعتبر شهيدا في حكم الدنيا، فلا تجري عليه أحكام الشهداء. وهو وإن لم يكن شهيدا في حكم الدنيا فهو شهيد في حق الثواب، حتى إنه ينال ثواب الشهداء وهذا باتفاق فيمن مات بعد المعركة مع الكفار .اهـ.

وأما شهداء معارك الكفار فقد اختلف الفقهاء هل يصلى عليهم أم لا؟ كما فصلناه في الفتوى: 297277.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني