الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تحليف المرأة زوجها أن لا يتزوج عليها وحقها في الطلاق إن تزوج

السؤال

أنا متزوجة، وفي عائلة زوجي أكثر من رجل متزوج باثنتين؛ لذلك أنا خائفة جدًّا، وهو طيب، ويحبني جدًّا، لكن الخوف جعلني أحلّفه على المصحف أن لا يتزوج عليّ من ورائي، وقلت له: لو قصّرت في شيء فأخبرني لأصلحه. ولو فكّرت أيضًا في أن تتزوج، فأخبرني؛ لئلا يكون ذلك من ورائي، وسننفصل من غير مشاكل، فهل تحليفي له حرام؟ ولو تزوج عليّ، فهل لي الحق في أن أطلب الطلاق؟ مع العلم أني متحمّلة جدًّا لمعاملة أهله لأجله، وقدمت تضحيات كثيرة جدًّا. جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فاستحلافك زوجك أن لا يتزوج عليك، ليس بحرام شرعًا، ولكن من حق زوجك أن يتزوج من ثانية، إن رغب في ذلك، وكان قادرًا على تحقيق شرطه، وهو العدل، كما قال تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً {النساء:3}.

فإن تزوج؛ فقد حنث في يمينه، فتلزمه كفارة اليمين.

ولو قدر أن تزوج من ثانية، فليس من حقّك طلب الطلاق؛ فقد حرّم الشرع على المرأة طلب الطلاق لغير مسوّغ شرعي، وسبق بيان ذلك في الفتوى: 37112. وقد ضمناها بعض مسوغات طلب الطلاق.

وينبغي التنبه إلى أن فراق المرأة زوجها قد لا يكون فيه خير لها دائمًا، وأن الصبر خير لها.

وإن لم تصبر وكرهت زوجها، وخشيت أن تقصّر في حقه، فلها أن تلجأ للخلع، كما فعلت امرأة ثابت بن قيس -رضي الله عنها وعنه-، وراجعي فتوانا: 20199.

وأنت محسنة بتحمّلك أهلَ زوجك، وصبرك عليهم، وتضحيتك من أجله، فجزاك الله خيرًا.

وينبغي لزوجك أن يحفظ لك هذا المعروف، فلا يعجل للزواج من ثانية، إلا إذا كانت هنالك مصلحة راجحة تلجئه لذلك.

وقد وقع الخلاف بين الفقهاء أيهما أفضل أن يقتصر الرجل على امرأة واحدة، أم يعدد الزوجات، وسبق تفصيل ذلك في الفتوى: 250756، والفتوى: 116176.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني