الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

سؤال صديقة الزوجة عنها بعد الشك فيها

السؤال

تجسّست على هاتف زوجتي بعد شهرين من الزواج؛ فوجدتها ترى المواقع الإباحية إلى يوم زفافنا، ووجدت لها محادثات خارجة، وصورًا عارية لنفسها، أرسلتها لشخصين: أحدهما: خطيبها السابق، الذي ادّعى أهلها قبل خطبتي لها أن علاقتهما استمرّت 6 أشهر فقط، والآخر جارٌ لها.
ووجدت ثالثًا يهددها على تطبيق "آسك" بعد شهر من زواجنا أنه لا يريد أن يكشف حقيقتها أمام أحد، وظهر أنه يعرف كل تفاصيل حياتها، واطّلعت على محادثة خاصة مع إحدى صديقاتها، تخبرها فيها بحبّها لخطيبها السابق طول ثلاث سنوات.
وعندما دخلت بزوجتي لم ينزل منها دم البكارة، ولم أبالِ؛ لأني أعرف أن هناك من الفتيات من لا تنزف عند الدخلة، ولكني راودني الشك بعدما رأيته على هاتفها.
ذهبت إلى صديقتها، وهددتها بفضح ما رأيت على الشات أمام الجميع، وسألتها: من دخل على زوجتي قبلي؟ وواجهتها بما عرفت من هاتفها، وسببتها بأبشع الألفاظ، واتّهمتها في شرفها، وقلت لها: إني لم أتزوجها بكرًا، وأبلغت هي أهلها بما قلت في حقّها، وبتوقيع الكشف الطبي، علمنا أن غشاء بكارتها مطاطي، ولم يفضّ بعد، وأهلها يحملونني خطأ اتّهامي لها في شرفها، والتحدّث لصديقتها، ولا أستطيع مسامحتها، ولا أثق بها، فهل يحق لي أن أطلّقها؟ وهل أكون قد ظلمتها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالطلاق مباح، وخاصة إن دعت إليه حاجة، ولكنه يكره لغير حاجة، وللمزيد من التفصيل في أحكام الطلاق، انظر الفتوى: 43627.

فمجرد طلاقك لزوجتك، ليس فيه ظلم لها، ولكن لا تعجل إلى الطلاق، بل اعتبر بحالها الآن، فإن كانت صالحة مستقيمة، فأمسكها، وأحسن عشرتها.

وما قمت به من سبّك لزوجتك، واتّهامها في شرفها، أمر منكر، وقد يتضمن نوعًا من القذف؛ فالواجب عليك التوبة من ذلك، وراجع لمزيد الفائدة، الفتوى: 29732، والفتوى: 214378.

ولم يكن من حقك سؤال صديقة زوجتك عنها، وتهديدها بفضح ما رأيت، ولا سؤالها ما إن كان هنالك من دخل بها قبلك -إن كنت تشير به إلى أمر الزنى-، ففي ذلك تتبّع لعورتها، وتعريض بقذفها بالزنى، وفي ذلك ما فيه، كما سبق أن بيّنا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني