السؤال
ذهب أكثر الصحابة إلى أن ساعة الإجابة يوم الجمعة قبل غروب الشمس. فهل يجوز المداومة على صلاة الحاجة في ذلك الوقت كل يوم جمعة؟ سؤالي عن مشروعية المداومة، وتخصيص ذلك الوقت، وليس عن مشروعية الصلاة بحد ذاتها، ولا مشروعية تأديتها في وقت النهي.
جزاكم الله الفرودس الأعلى بمنّه وفضله.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس في صلاة الحاجة من بأس، وقد ذكرنا حكمها في الفتوى: 1390. وإنما تخصيصها والمداومة عليها بوقت معين لم ينص الشارع عليه هو الإشكال، لأنه يؤول إلى البدعة الإضافية التي ينبغي البعد عنها، فإن كل عمل لم يعمله النبي -صلى الله عليه وسلم- مع وجود المقتضي له، وعدم المانع من فعله، ففعله بعد ذلك بدعة، إذ أن من البدع التزام عبادة معينة في وقت معين، لم يوجد لتخصيصها دليل في الشرع.
قال الإمام الشاطبي: البدعة طريقة في الدين مخترعة، تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. انتهى.
وقد مثَّل -رحمه الله- لذلك بقوله: ومنها: التزام العبادات المعينة في أوقات معينة، لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة. وراجع الفتوى: 187159.
هذا بجانب ما ذكرنا في الفتوى: 34089. من أن صلاة الحاجة لا تصلى في أوقات الكراهة التي منها بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس؛ لأن سببها متأخر.
والله أعلم.