الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الصلاة خلف إمام يُشَكّ أنه ابتدأها قبل دخول الوقت

السؤال

أنا أسكن في الجزائر، وتقاويم وقت الصلاة في المنطقة التي أسكن فيها غير موافقة تمامًا لتقويم أهل القرى الموجود في هذا الموقع، وأضطر أحيانًا أن أصلي خلف إمام أشك في أنه بدأ الصلاة قبل دخول الوقت.
وقد صليت العشاء، وكان لديّ شك في أن الامام بدأ الصلاة قبل دخول الوقت، فهل يجوز أن أصلي خلف إمام أشك في أنه ابتدأ الصلاة قبل دخول الوقت؟ وهل صلاة العشاء صحيحة؟ وما الحكم إذا تحوّل الشك إلى غلبة ظن؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد لاحظنا من خلال أسئلتك السابقة -أيها السائل- أنك تعاني من وسوسة شديدة في صحة الصلاة، ونطق الحروف، والكفر. ونظن أن هذا قد يكون الباعث على شكك في دخول وقت الصلاة؛ فنوصيك -ابتداء- بعد تقوى الله تعالى بالحذر من الاسترسال مع الوسوسة.

ووقت العشاء يدخل بمغيب الشفق الأحمر، كما بيناه في الفتوى: 129055.

ولا يشترط للحكم بصحة التقويم أن يكون موافقًا لتقويم أم القرى، وتقويم أم القرى كسائر التقاويم الأخرى.

وقد بينا في فتاوى سابقة أن أوقات الصلوات تُعرف بالعلامات التي جاء بها الشرع، وأما التقاويم التي فيها مواقيت الصلوات؛ فهذه يستأنس بها، ولا يعتمد عليها كليًّا، إلا إذا صدرت عن مشاهدةٍ لتلك العلامات الشرعية، وتم اعتمادها من قبل علماء ثقات.

وعند اختلاف تلك التقاويم، وتعذّر تحديد الوقت بناء على العلامات الشرعية؛ فإنه لا تُصلى الصلاة مع الشك في دخول الوقت، ولا تصلى إلا بعد اليقين، أو غلبة الظن بدخول الوقت.

فإذا كان التقويم الذي عندك قد أشرف عليه علماء موثوقون، فاعمل به، واطرح الشك، وكذا إن كان الإمام الذي يصلي بكم موثوقًا في علمه ودِينه، فصلِّ معه؛ إذ غالب الظن أنه لا يصلي الصلاة إلا بعد دخول وقتها.

وأما إذا كانت التقاويم غير معتمدة من جهة موثوقة، ولا كان الإمام من أهل العلم، وشككت في دخول الوقت؛ فلا تصلِّ؛ حتى يغلب على ظنك دخول الوقت، وانظر الفتوى: 141185 عن العمل عند الشك في دخول وقت الفجر والمغرب. والفتوى: 377410 عن الواجب عند اختلاف المواقيت بالنسبة للصلاة والصوم. والفتوى: 143083 عن كون الأصل في معرفة دخول الوقت الأمارات الكونية، لا التقاويم الحسابية، وكيفية العمل عند اختلاف التقاويم. وكذا الفتويين: 147395، 160585 عن كيفية العمل عند اختلاف وقت الصلاة بين التقاويم المتعددة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني