الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إشراك الوالد في الصدقة بعد دفعها

السؤال

مشايخنا الكرام، جزاكم الله عنا كل خير.
سؤالي .. تصدقت بدين ولم أنو نية الصدقة عن ماذا قبل سداد دين الصدقة؟ أي أنني وجدت أسرة محتاجة للمال بشكل عاجل، ولم أكن أحمل مالاً حينها، فطلبت من أحد الأصدقاء أن يدفع لهم مبلغا معينا، وأنا أسدده له حين أراه.
السؤال هنا أني حين طلبت منه ذلك، لم يكن في نيتي أن هذا المال سأدفعه أنا كاملا، أو نصفه مني والآخر من الناس مثلا، لكني سأتكفل بدفعه لصديقي بالكامل.
فهل يجوز في هذه الحالة وقبل سداد المال للصديق، أن أنوي أن جزءا من هذا المال صدقة عني، والآخر مثلا عن والدي أو غير ذلك؟
وهل يجوز أن أعتبر أيضا أن جزءا من هذا المبلغ هو عن طفلي حديث الولادة، نيابة عن السنة في حلق شعره ووزنه للتصدق بوزنه ذهبا.
وبارك الله فيكم، ونفع بي وبكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تعني أنك تريد إشراك والدك أو غيره في ثواب تلك الصدقة، مع أنك لم تنو إشراكه عند دفعها.

فنرجو أن يكون ذلك ممكنا، فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة: فقال بعضهم: لا يحصل الثواب للغير إلا بنية قبل أو أثناء الفعل. وقال بعضهم: يحصل الثواب للغير ولو نوى الفاعلُ جعلَ الثوابِ له بعد الفعل.

جاء في كشاف القناع: وَاعْتَبَرَ بَعْضُهُمْ فِي حُصُولِ الثَّوَابِ لِلْمَجْعُولِ لَهُ إذَا نَوَاهُ حَالَ الْفِعْلِ، أَيْ: الْقِرَاءَةِ أَوْ الِاسْتِغْفَارِ وَنَحْوِهِ.

أَوْ نَوَاهُ (قَبْلَهُ) أَيْ: قَبْلَ الْفِعْلِ، دُونَ مَا نَوَاهُ بَعْدَهُ. نَقَلَهُ فِي الْفُرُوعِ عَنْ مُفْرَدَاتِ ابْنِ عَقِيلٍ، وَرَدَّهُ. اهــ.
وعلى كل حال، فلو قيل بأنه لا يصح أن تشركه في الثواب بعد التصدق، فإن لك أن تهديه ثواب تلك الصدقة -كلها أو بعضها- بأن تدعو الله له بذلك.
ووزن شعر المولود والتصدق بوزنه فضة أو ذهبا، سنة مستحبة في قول جمهور أهل العلم، وقيل مباح وليس بسنة.

جاء في الموسوعة الفقهية: ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ حَلْقُ رَأْسِ الْمَوْلُودِ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ مِنْ وِلاَدَتِهِ، وَالتَّصَدُّقُ بِوَزْنِ الشَّعْرِ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً، وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ حَلْقَ شَعْرِ الْمَوْلُودِ مُبَاحٌ. اهــ.
ولا بد في هذه الصدقة المعينة من نية قبل الفعل أو معه، فلا يصح أن تنوي بتلك الصدقة التي أخرجتها أن تقع عن هذه السنة وأنت لم تنوها ابتداء.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني